التقدم والاشتراكية بالبرلمان..مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموساوي، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “.
وأضافت الموساوي، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، ان هذه المبادئ تراجعت عنها، للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي تعتبر عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة.
وأشارت إلى أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور، خاصة الفصل 126 منه، ذلك أن عدم تنفيذ الدولة وكل أشخاص القانون العام للأحكام القضائية، يُعتبر تَنَكُّرًا صَرِيحًا لحقوق المواطن على الدولة، لأن الأموال المحكوم بها ليست ملكية الدولة، وإنما الدولة تُمْسِكُ عليها، بدون وجه حق، لأنها مطالبة بالمبادرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية بصفة تلقائية، وهي أموال في ملكية المواطن الدَّائن، وهي حَقٌ له بين يدي الدولة بمقتضى حكم قضائي نهائي.
وأعتبرت البرلمانية، أن أهمية الأحكام لا تُختزل في إصدارها، وإنما في إيجاد الوسائل والطرق التي يمكن الاستناد عليها من أجل العمل على تنفيذها، إذ لا فائدة من وجود قانون بدون تطبيق، ولا قيمة للأحكام من دون تنفيذ. فبدون التنفيذ تكون الأحكام القضائية عديمة الجدوى والفعالية، كما أن بقاء الأحكام والقرارات القضائية دون تنفيذ يتناقض مع مبدأ شرعية الهيئات العمومية للدولة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.