قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموساوي، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “.

 

وأضافت الموساوي، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، ان هذه المبادئ تراجعت عنها، للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي تعتبر عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة.

وأشارت إلى أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور، خاصة الفصل 126 منه، ذلك أن عدم تنفيذ الدولة وكل أشخاص القانون العام للأحكام القضائية، يُعتبر تَنَكُّرًا صَرِيحًا لحقوق المواطن على الدولة، لأن الأموال المحكوم بها ليست ملكية الدولة، وإنما الدولة تُمْسِكُ عليها، بدون وجه حق، لأنها مطالبة بالمبادرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية بصفة تلقائية، وهي أموال في ملكية المواطن الدَّائن، وهي حَقٌ له بين يدي الدولة بمقتضى حكم قضائي نهائي.

وأعتبرت البرلمانية، أن أهمية الأحكام لا تُختزل في إصدارها، وإنما في إيجاد الوسائل والطرق التي يمكن الاستناد عليها من أجل العمل على تنفيذها، إذ لا فائدة من وجود قانون بدون تطبيق، ولا قيمة للأحكام من دون تنفيذ. فبدون التنفيذ تكون الأحكام القضائية عديمة الجدوى والفعالية، كما أن بقاء الأحكام والقرارات القضائية دون تنفيذ يتناقض مع مبدأ شرعية الهيئات العمومية للدولة.

 

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني
  • التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • ندوة بمعرض الكتاب: جامعة القاهرة قدمت نموذجًا للتحول من الدولة الدينية إلى المدنية
  • تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بمواطن قتل امرأة بإطلاق النار عليها في الرياض