التقدم والاشتراكية بالبرلمان..مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموساوي، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “.
وأضافت الموساوي، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، ان هذه المبادئ تراجعت عنها، للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي تعتبر عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة.
وأشارت إلى أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور، خاصة الفصل 126 منه، ذلك أن عدم تنفيذ الدولة وكل أشخاص القانون العام للأحكام القضائية، يُعتبر تَنَكُّرًا صَرِيحًا لحقوق المواطن على الدولة، لأن الأموال المحكوم بها ليست ملكية الدولة، وإنما الدولة تُمْسِكُ عليها، بدون وجه حق، لأنها مطالبة بالمبادرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية بصفة تلقائية، وهي أموال في ملكية المواطن الدَّائن، وهي حَقٌ له بين يدي الدولة بمقتضى حكم قضائي نهائي.
وأعتبرت البرلمانية، أن أهمية الأحكام لا تُختزل في إصدارها، وإنما في إيجاد الوسائل والطرق التي يمكن الاستناد عليها من أجل العمل على تنفيذها، إذ لا فائدة من وجود قانون بدون تطبيق، ولا قيمة للأحكام من دون تنفيذ. فبدون التنفيذ تكون الأحكام القضائية عديمة الجدوى والفعالية، كما أن بقاء الأحكام والقرارات القضائية دون تنفيذ يتناقض مع مبدأ شرعية الهيئات العمومية للدولة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارا بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرين من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.
جاء ذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وإلى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية :