مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار أحكامًا قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة بالسجن وغرامة مالية.

تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة للتجارة والمقاولات، أفاد فيها اتفاقه مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أعمال الديكور وجلسات للضيوف لمنزله بمبلغ وقدره (4300) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم وظلت تماطل في إنجاز العمل، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالمديرية لبحث الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم لارتكابه جنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن شهرين والغرامة (300) ريال عماني.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية التي اشترى منها المستهلك (جهاز ليزر) بضمان لمدة سنتين وبعد مضي سنة ونصف لاحظ المستهلك وجود عطل فني بالجهاز فقام بأخذه للشركة لإصلاحه، إلا أن الشركة امتنعت عن الإصلاح بحجة وجود كسر بالجهاز، وعلى إثر ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المهتم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني.

أما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه أجهزة إلكترونية (مكيفات هواء) من إحدى الشركات بضمان خمس سنوات إلا أنه بعد حدوث عطل في إحدى تلك المكيفات (الكمبروسير) رفضت الشركة إصلاحه بحجة أن تكاليف الإصلاح تقع على المستهلك وأخذت تماطل في ذلك، مما دفع المستهلك بتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بتهمة عدم الالتزام بضمان الاصلاح والصيانة وقضت بتغريم كل من المتهمين بمبلغ وقدره (100) ريال عماني ومدنيًا بإلزام المتهم الأول بتعويض المستهلك مبلغًا وقدره (200) ريال عماني .

وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.  

المصدر: الشبيبة

كلمات دلالية: ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

دعوى قضائية ضد شركة تعاقدت مع صلاح الدين أبان الحرب على داعش

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب مصطفى سند، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، عن تحريكه شكوى بشأن عقد تجهيز كهرباء لمحافظة صلاح الدين أبان الحرب على داعش الارهابي.

وقال سند في منشور على صفحته في الفيسبوك: "أدعت شركة (كار) أنها جهزت محافظة صلاح الدين بالكهرباء أبان الحرب ضد داعش، بما قيمته 400 مليون دولار، وقدمت أوراقها لمكتب رئيس مجلس الوزراء الحالي، وحصلت الموافقات اللازمة لِتسديدهم، ولأن (كار) اكبر زبون للعراق، فقد قدمت تسهيلات لهذا البلد، بأن يتم تسليمهم نفط أسود بدل الدولار، والآن وزارة النفط في حيرةً من أمرها" على حد تعبيره.

وأضاف "حررنا إخباراً لتحريك دعوى بهذا الصدد"، مشيرا الى "وجود أربع إخبارات ثقيلة، خلال الفترات المقبلة وستظهر نتائجها".

يذكر ان مجلس النواب بدورته السابقة صوت في الثامن من كانون الثاني 2018 على قرار مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية بإيقاف عمل شركة (كار) في حقول شمالية بينها كركوك.


مقالات مشابهة

  • النهج النبوي حارب الأنانية والرأسمالية التي يتغول فيها الأغنياء على حساب الفقراء
  • خبير مقدسي: لهذه الأسباب تستهدف الجمعيات الاستيطانية جبل الزيتون
  • محاضرة تربوية بشمال الباطنة حول تعزيز استقرار الأسر
  • دعوى قضائية ضد شركة تعاقدت مع صلاح الدين أبان الحرب على داعش
  • افتتاح مكتب "حماية المستهلك" في السويق.. الثلاثاء
  • الغندور: هدف النصر صحيح لهذه الأسباب .. فيديو
  • حكم التزام المقامات في التلاوة.. جائز مع الكراهية لهذه الأسباب
  • إبراهيم دياز.. الورقة الرابحة الصامتة التي تطالب بمزيد من التألق في ريال مدريد
  • انقلاب لهذه الأسباب
  • رئيسة المركزي الروسي تحدد الأسباب التي تقف وراء هبوط أسعار النفط