القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 سنة بحق تاجرة مخدرات وعلى موظف بـ7 سنوات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق (تاجرة) مخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الكريستال المخدرة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أنه "ضبط بحوزتها (100) غرام من مادة الكريستال في سيطرة الشعب بعدما كانت تروم ادخالها إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".
وأضاف البيان أنها "اعترفت بالتوزيع والترويج للمواد المخدرة داخل شقتها في محافظة اربيل، لافتا إلى أن الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما، بالسجن لمدة سبع سنوات بحق موظف يعمل في دائرة عقارات الدولة عن جريمة اخذه مبلغا ماليا مقابل تسجيل عقار عائد لوزارة المالية لمصلحة احد المواطنين.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الموظف استلم مبلغا ماليا قدره (26) مليون دينار من احد المواطنين مقابل تسجيل عقار عائد لوزارة المالية الواقع في قضاء الطوز".
وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام الفقرة ثانيا / 1 من القرار المرقم 160 لسنة 1986".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد العراق
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.