مصرف التنمية الدولي يعلن عن فتح حساب الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
اعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الثلاثاء، عن فتح حساب الودائع (الاستثمارية، لأجل) انطلاقا لخدمة العائلة العراقية.
وذكر المصرف في بيان انه "انطلاقا من إيماننا بتوفير افضل الخدمات المصرفية الى زبائن المصرف وتوظيف الكتلة النقدية المكتنزة في خدمة الاقتصاد الوطني، يواصل مصرف التنمية الدولي للاستثمار في فتح حساب الودائع وحسب متطلبات العملاء من حيث مدة الربط".
وأضاف أن "هذه الحسابات توفر عوائد مالية تصل الى١٠٪ سنويا، وتدفع بشكل شهري من قيمة الوديعة، فضلا عن دخول السحبة الشهرية والتي تتضمن جوائز نقدية قيمة".
وأكد ان "صاحب الوديعة الاستثمارية يحصل على تأمين مجاني للحياة وتسهيلات عند الرغبة في الحصول على قرض بضمان الوديعة وكذلك بطاقة ائتمان تقدم مجانا لصاحب الحساب".
وأوضح المصرف ان "الاموال سوف توظف لخدمة البلاد وتكون بأمان ومضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع المجازة من قبل البنك المركزي العراقي الى جانب المزايا التي يحصل عليها صاحب هذا الحساب الذي يمثل منتج يتناغم وحاجة العائلة العراقية الباحثة عن توظيف أموالها في المكان المناسب والآمن والاستفادة من عوائد شهرية مجزية ترفع من المستوى المعيشي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.