يُعرَّف الإحرام بأنّه نيّة الدخول في نُسك الحج، أو العُمرة، ويتحقّق من الميقات المُحدَّد شَرعاً، ويُمكن للمسلم الذي يقصد الحجّ إلى بيت الله الحرام أن يعقدَ النيّة لذلك بثلاث صورٍ مُتنوّعةٍ؛ فإمّا أن يُفرد النيّة في الحجّ، أو يَقرنها مع العُمرة، أو يعقدَها لأداء العُمرة ثمّ الحجّ، وبيان كلٍّ منها فيما يأتي: ففي الصورة الأولى، يكون الإفراد بالحج ويكون بعَقد النيّة على الحجّ فقط، وأداء مناسكه، وأعماله، فيقول الحاجّ: "لبّيك اللهمّ بحجٍّ".
أما الصورة الثانية، فهي القِران بالحج ويكون بعقد النيّة على أداء أعمال العُمرة والحج معاً، بقَوْل: "لبّيك اللهمّ حجّاً وعُمرةً"، بأداء نُسكٍ واحدٍ، أو بإدخال فريضة الحجّ على العُمرة قبل الطواف، ويكفي عند جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعية، والحنابلة الطواف والسَّعي مرّةً واحدةً عن الحجّ والعُمرة، بينما خالفهم الحنفيّة؛ فقالوا بالطواف والسَّعي مرّتين؛ مرّةً عن الحجّ، وأخرى عن العُمرة، مع اتّفاقهم على وجوب تقديم الهَدْي على الحاجّ القارن.
والصورة الثالثة، هي، التمتُّع بالعُمرة إلى الحج وتكون بعَقْد النيّة على أداء مناسك العُمرة أولاً، ثمّ أداء مناسك فريضة الحجّ؛ فيبدأ المُحرم بالعُمرة، ويُنهي مناسكها في أشهر الحجّ، ثمّ يتحلّل من عُمرته، ويمكث في مكّة وهو مُتحلّلٌ من إحرامه إلى أن يحين وقت الحجّ، فيُحرم به، ويُؤدّي أعماله، ونُسكه، على أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ، كما أجمع العلماء أيضاً على وجوب الهَدْي في حقّ الحاجّ المُتمتِّع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الله الحرام الحج
إقرأ أيضاً:
هل الذهاب للحج يحتاج لصلاة الاستخارة؟.. علي جمعة يصحح مفهوما خاطئا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن صلاة الاستخارة من الأمور المستحبة في حياة المسلم، لكنها لا تكون للحج نفسه، موضحًا أن الطاعات لا يُستخار فيها، وإنما تكون الاستخارة فقط في تحديد السنة المناسبة للحج إذا كان الحج نافلة.
أما إذا كان الحج فريضة ويُؤدى لأول مرة، فلا استخارة فيه لأنه واجب.
وفي فتوى له، أشار الدكتور جمعة إلى أن من نوى الحج متمتعًا، عليه أن يعقد نية العمرة عند الوصول إلى الميقات، فيقول: "لبيك اللهم عمرة" أو "لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج"، ثم يؤدي مناسك العمرة ويتحلل من الإحرام، وعند وقت الإحرام بالحج يقول: "لبيك اللهم حجًا".
وأشار إلى أن الإحرام يُعد من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك، وبه يتجلى عِظم هذه الفريضة، إذ جعل الله تعالى لها أوقاتًا وأماكن محددة، فلا يجوز تجاوز المواقيت المكانية، كما يجب الالتزام بالمواقيت الزمانية وعدم التأخير عنها.
وتحدث عن القِران، موضحًا أنه يتم بالإحرام بالحج والعمرة معًا، فإذا وصل الحاج إلى مكة طاف طواف القدوم، وله أن يسعى بعده للحج أو يؤخر السعي لما بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق أو يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق يوم العيد، ويجب عليه الهدي.
وأضاف أن التمتع يعني أن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، وبعدها يحرم بالحج منفردًا يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، ويؤدي جميع المناسك، ويكون عليه أيضًا الهدي. وبيّن أن أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأنه ما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه، ثم يأتي بعده القِران، ثم الإفراد.