محن الفراع تتفاقم.. النيابة العامة تحيله على التحقيق بتهم تبديد أموال الصويرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة محماد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة إلى جلسة 27 شتنبر المقبل لإنجاز الخبرة.
ويتابع الفراع بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته جراء شكاية مجهولة تتعلق بمشروع بناء سوق للسمك وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم ارتفاع رقم معاملاته.
ويتابع المعني بالأمر أيضا في الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها حسب المصادر مبلغ 3.836.400.00 درهم.
في سياق متصل قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم، فبعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها الإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء”.
وكشف الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر “المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/2015 وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم”.
وأضاف محمد الغلوسي في تدوينة، أن محمد الفراع سيضطر “للتنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.