حدّدت المحكمة الدستورية شروط وكيفيات إيداع طعون الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية في حال رفض ملف ترشحهم.

وأضافت المحكمة الدستورية في بيان لها، أنه في حال رفض ترشح أحد الراغبين في الترشح لانتخاب لرئيس الجمهورية من قبل السلطة المستقلة للإنتخابات. يحق له الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية. كما ان الطعن يكون وفق الشروط الأساسية.

وعن شروط الطعن، أفادت المحكمة، أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه. ويجب أن يودع الطعن لدى أمانة المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه قرار الرفض. كما يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف  المعني أو ممثله المؤهل قانونا.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

المفوضية تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»

تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استقبال طلبات الترشح بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

#متابعات لاستقبال طلبات الترشح بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025). #بلديتك_مسؤوليتك #انتخابات_المجالس_البلدية_2025

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٥

مقالات مشابهة

  • هيئة مغربية تطالب باسترداد جثمان منفذ عملية الطعن بإسرائيل
  • لـ ذوي الهمم والمسنين.. «الجوازات» تسهل إجراءاتها للراغبين في الحصول على خدماتها
  • عضو هيئة كبار العلماء: الطعن في البخاري محاولة لضرب السنة ولن تنجح
  • حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025
  • اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • بعد تعرضه للطعن.. شاهد آخر ظهور للنجم سيف علي خان
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • لدعم مشاركة المرأة.. اجتماع لإطلاق حملة لـ«سفيرات التوعية»
  • المفوضية تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»