تنفيذ أوامر قبض بحق موظفين في كهرباء واسط لاختلاسهما مبالغ مالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر قبض بحق اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط؛ لتورطهما بعمليات تلاعب واختلاس.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكن من تنفيذ 4 أوامر قبض بحق موظفين اثنين مسؤولين عن الجباية في مركز صيانة كهرباء الزهراء، وإنه - بعد إجراء التحري والتدقيق والمطابقة مع برنامج ترحيل الحاسبة - تبين وجود تلاعب واختلاس في المبالغ المالية المتسلمة من المشتركين في مراكز صيانة الكهرباء"، مشيراً إلى "عدم تسليمهما مبلغ (٧,٧٨٨,٢١٠) سبعة ملايين دينار سدده عددٌ من المشتركين إلى أمين الصندوق في مركز الصيانة".
وأضاف المكتب أنه "ضُبِطت سجلات الصندوق/ محاسبة الخاص بتسلم المبالغ المالية المسددة، و (١٣) إرسالية ومرفقاتها، و (٧٩) قسيمة دفع أجور الكهرباء، فضلاً عن ضبط استمارة تسديد مبالغ الجباية الخاصة بمشترك آخر"، لافتا إلى أنه "نُفِّذت أوامر القبض، استنادا إلى قرار قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط وفق أحكام المادتين (٣١٥ و ٣١٦) من قانون العقوبات".
على صعيد آخر، ذكر المكتب أن "الفريق، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنية / فرع واسط، رصد إقدام موظف متقاعد على اختلاس مبلغ (٦,٢٥٣,٥٥٠) ستة ملايين دينار خاص بأسرة أحد المتوفين"، منوهاً بـ"صدور أمر قبض وتفتيش بحق المتهم؛ استنادا إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وتم خلال العملية ضبط أصل الإضبارة التقاعدية الخاصة بأسرة المتوفى ودفتر وصولات قبض محاسبة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".