#الدولة_الفلسطينية بين قرارين – د. #منذر_الحوارات
قالت #محكمة_العدل_الدولية إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ودعت إلى إنهائه ووقف بناء المستوطنات على الفور، وأصدرت إدانة غير مسبوقة وشاملة للاحتلال، ومن جهة أخرى صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن باعتبار أن مثل هذه الدولة ستشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها بحسب نص القرار، هذان نصان لقرارين متناقضين الأول تقوله منظمة أممية والثاني تصدره قوة محتلة، والسؤال أي القرارين يمكن تنفيذه؟
ليس من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً سابقاً في العام 2004 يتعلق بالجدار العازل، واعتبرته ينتهك القانون الدولي ودعت إسرائيل إلى هدمه وتعويض السكان، ومنذ ذلك الوقت بقي الجدار والاحتلال ولم يعوض أحد، واصطف القرار إلى جانب عشرات القرارات الأممية التي لا تجد طريقها للتنفيذ، أما قرارات الكنيست فقد أصدرت هذه الأخيرة قرارات بضم القدس والجولان واستمرار الاحتلال وكل هذه القرارات طبقت بحذافيرها رغم أنف المجتمع الدولي وكل قراراته منذ التقسيم في العام 1947 وحتى الآن، بالتالي فمن المجازفة تعليق آمال كبيرة على القرارات الأممية ما لم تكن هناك قوة جادة قادرة على مساندتها، والقوة الوحيدة القادرة على التأثير هي الولايات المتحدة وهذه لم تتخلَ أبداً عن دعم الموقف الإسرائيلي في أي زمن، والآن ونحن على أعتاب دونالد ترامب فإن القرار الأول المتوقع هو معاقبة محكمة العدل الدولية وكذلك الجنايات الدولية.
بالتالي فإن التعويل كثيراً على مثل هذه القرارات ليس أمراً مثمراً في الوقت الحاضر، رغم أهميتها الشديدة كمرجعيّة قانونية يمكن الاستناد إليها في لحظة قوة عادلة ما يزال العالم في انتظارها، ومرد ذلك إلى أن (إسرائيل) هي مشروع محكم الصياغة يجيد استخدام الأدوات المتوفرة لديه ببراعة، فمنذ انطلاقه وبناء أول مستعمرة صهيونية في فلسطين في العام 1978م (بتاح تكفا) لم نعرف عن هذا المشروع سوى التقدم للأمام برغم المحاولات المستميتة لإيقافه، إلا أنه استمرّ في التطور إلى أن انتزع قرار إنشاء الدولة في العام 1947 بقرار دولي، ومنذ ذلك الحين استمرّ بالتقدم باستثناء بعض الانتكاسات أهمها التنازل عن سيناء والتنازل عن بعض أراضي الضفة الغربية، والتي سرعان ما تراجع عنها وبدأ بفرض إجراءات على الأرض تجعل من المستحيل تجاوزها في المستقبل، مما يثبت أنه سائر في مخطط يهدف إلى قطع الطريق على أي فرصة لتحقيق الحلم الفلسطيني.
مقالات ذات صلة الشباب إلى أين ؟ 2024/07/22وإن اعتُبر تصويت الكنيست قراراً وليس قانوناً كما هو الحال بالنسبة لقانون القدس في العام 1980 ولا قانون ضم الجولان عام 1981، إلا أنه مهم من الناحية الإستراتيجية لأنه يفضح التوجهات المستقبلية لدولة الاحتلال بالذات إن من طرح مشروع القرار ليس اليمين المتطرف بل المسمى معتدلاً، وهذا يمثل صفعة باتجاهين للمعتدلين العرب الذين راهنوا على هذا اليمين، وللمحاربين العرب الذين لم تثمر خطواتهم التصعيدية حتى الآن، وربما يحاجج البعض أن قرار وجود فلسطين من عدمه هو في عهدة المجموعة الدولية، وهذا صحيح لكن كل هؤلاء لم يستطيعوا ترجمة عشرات القرارات الدولية السابقة والتي بات الغبار يعلوها برغم كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق بعضها.
لذلك يبدو من الأجدى النظر إلى هذا القرار واستثماره بطريقة مختلفة وغير تقليدية تستمد كنهها من القواعد التي قامت عليها عملية السلام بين إسرائيل والدول العربية والتي اتكأت جميعها على مبادلة الأرض بالسلام والاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، بالتالي فإن نسف هذه القاعد ينسف بالضرورة الركن الأساسي الذي قامت عليه بقية الاتفاقيات، لأن الحروب وجولات السلام العربية مع هذه الدولة لم تكن لأجل أراضي تلك الدُول بل كانت لأجل فلسطين، وعندما تسقط فلسطين من معادلة الصراع فإن ذلك يسقط كل شيء، بالتالي فإن مجرد التلويح الجماعي بأن هذه الاتفاقيات ستكون باطلة في حال استمرار هذا التوجه الإسرائيلي سيكون له تأثير كبير ليس لمصلحة الفلسطينيين بل لمصلحة تلك الدول، لأن إسرائيل تتجه لأن تكون شرطي المنطقة وبعد قليل ستهدد سيادة جميع الدول العربية وستمارس العنجهية والتغول عليها واحدة تلو الأخرى، وفي ذلك الوقت، والذي بات قريباً جداً، سنغض الطرف عن مستقبل فلسطين وسنبدأ بالتفكير بمستقبل كل دولة واستقرارها وتلك طامّة كبرى.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية محكمة العدل الدولية فی العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي ، وعودته لعلمه الأصلي ، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه .
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول ، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج ، ثم مدير عام التدريب ، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية ، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها ، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك .
وأضافت المحكمة: إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال ، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل ، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لاسيما ، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات ، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه .
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة ، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة ، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما .