#سواليف
دخلت في 16 من تموز (يوليو) الحالي #تعليمات #تنظيم #دور_الحضانات_الخاصة لسنة 2024، وتعليمات تنظيم ” #حضانات_أماكن_العمل العامة لسنة 2024″، حيز التنفيذ، إضافة إلى تعليمات “تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024″، صدرت جميعها بموجب أحكام نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 الصادر في شهر شباط (فبراير) المنصرم من هذا العام.
وتباينت نصوص التعليمات المتعلقة بالحضانات الخاصة عن حضانات أماكن العمل في المؤسسات العامة والرسمية، من حيث تشديد #الرقابة على عمل الحضانات الخاصة وبشكل مضاعف من حيث إلزامية تركيب #الكاميرات، وتحديد مفهوم الإساءة للطفل ضمن التعريفات في التعليمات، فيما نصت التعليمات الخاصة بالحضانات في أماكن العمل لدى المؤسسات العامة والرسمية على شروط مختلفة، من أهمها منح هذه الحضانات مهلة عام لتصويب أوضاعها منذ دخول التعليمات حيّز التنفيذ، ومنح الوزير صلاحية تمديد هذه المهلة.
وبحسب أحكام النظام، فإن الحضانات الخاصة، ملزمة بتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات وذلك بحسب المادة 9\و من نظام دور الحضانة لسنة 2024.
مقالات ذات صلة مرشحون للامتحان التنافسي / أسماء 2024/07/23وأوجد نظام دور الحضانة الجديد عند صدوره، 4 تصنيفات محددة لرخص الحضانات هي الحضانات المنزلية، والحضانات الخاصة في أماكن العمل المنشأة بموجب قانون العمل، وحضانات أماكن العمل في في المؤسسات العامة وفي البلديات، وكذلك الحضانات الخاصة. وتفاوتت تقييمات مضامين التعليمات الصادرة مؤخرا، بين من اعتبرها نهجا حقوقيا جديدا لحماية ورعاية الأطفال، وبين من انتقد صدور هذه التعليمات دون إجراء مشاورات مع القطاعات ذات العلاقة. وفي هذا السياق، أشادت مديرة مديرية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأٍسرة مي سلطان، بالنهج الحقوقي المتبع سواء في نظام دور الحضانات أو التعليمات الصادرة بموجبه، وقالت في تصريحات لـ”الغد” “إن وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها، انتهجت في النظام الأخير لدور الحضانة، والتعليمات الصادرة بموجبه “نهجا حقوقيا لضمان تقديم الخدمات الملائمة للأطفال ضمن اشتراطات تدعم تطورهم ونموهم.” وأكدت سلطان في حديثها، بأن الوزارة “اعتمدت نهجا تيسيريا لضمان التوسع في الخدمة نظرا للنقص الحاد في المقاعد المخصصة ضمن أعداد الحضانات الحالية، حيث تخـدم الســعة الإجماليــة للحضانــات المرخصــة فــي الأردن أقــل مــن 3 ٪ مــن الأطفال دون ســن الخامسة. بحسب دراسة البنك الدولي حول خدمات رعاية الطفل في الأردن للعام 2024.” وبشأن التعليمات الجديدة قالت سلطان إن نظام دور الحضانة وتنظيم عمل حضانات أماكن العمل العامة، “أتاح للجهة العامة إمكانية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل”، والتي تم توضيحها في التعليمات المتعلقة بالإدارة والتشغيل والأنشطة لدور الحضانة في أماكن العمل الخاصة والعامة، مبينة أنها تضمنت اشتراطات ميسرة مقارنة بالمتطلبات السابقة، كاشتراطات المطبخ والوحدات الصحية للعاملين في الحضانات وتوفير غرفة خاصة بالإدارة، وذلك لتوفير المساحة لأغراض أخرى فنية تتعلق بخدمات الأطفال ولمحدودية المساحة في معظم الأماكن المتاحة في القطاع العام. ورأت سلطان، بأن التعليمات الجديدة “أتاحت المجال لاستخدام أي مساحة متاحة ضمن المبنى بأي طابق، إذ كان سابقا مقتصرا على الطابق الأرضي، كما أن التعليمات أتاحت للمرة الأولى تقديم خدمات انتظار الأطفال لغاية 9 سنوات، وتوفير خدمات نقل الأطفال من وإلى الدار”، وذلك باستثناء دور الحضانة المنزلية. ولأهمية عمليات التفتيش والرقابة أشارت التعليمات، بحسب سلطان، إلى” أن على وزارة التنمية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية العمل على وضع منهجيات للرقابة والتفتيش، كما فوضت وزارة التنمية وزارة التربية والتعليم، لإجراء عمليات الكشف على الحضانات التي تستحدث ضمن مباني مدارسها”. وفي نصوص تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة، فرضت شروطا مشددة على الرقابة داخل هذه الحضانات، وأوجبت نظاما للرقابة والتفتيش وحتى تحديد الاشتراطات المتعلقة بالكاميرات، من بينها إلزامية العرض المباشر والاحتفاظ بالمواد المسجلة مدة لا تقل عن 31 يوما، مع حظر تركيب الكاميرات في الحمامات وفي أماكن تبديل الملابس، والإعلان عن وجود كاميرات للأهالي والزوار والموظفين، وتحديد الموظفين الذين يحق لهم الاطلاع على التسجيلات، وإدراج ذلك الحق في ملف العامل، مع وجوب التبليغ في حال وقوع مخالفة على الطفل سواء أكان بتبليغ المديرية أو الوزارة وأهل الطفل. وفصلت التعليمات آلية التفتيش سواء الدورية منها أو المتعلقة بحدوث إساءة لأي طفل، مع حق استخدام “قوة الأمن العام” إن اقتضى الحال. وتقول سلطان، إن تعليمات تنظيم دور الحضانة الخاصة نظمت كل ما يتعلق بكاميرات المراقبة داخل الحضانة، وآليات العمل لتقديم طلبات وقف الخدمة بشكل مؤقت للقطاع الخاص وللحضانات المؤسسية للقطاع الخاص، كما نظمت عملية الترخيص وضمن سلسلة إجراءات واضحة، واشتملت أيضا على تنظيم عمليات التفتيش ضمن خطة سنوية للتفتيش عبر قوائم تفقدية يتم إعدادها لهذه الغاية. وعرفت تعليمات دور الحضانة الخاصة، الإساءة “للطفل” بأنها وقوع إساءة لفظية او جسدية أو معنوية للطفل، أو إهماله أو حرمانه أو تأخير تلبية احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم، أو استخدام أي شكل من أشكال إجباره على النوم، أو تنويم الرضع على بطونهم، إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، أو عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج أو النشاطات”. ويعتبر تركيب الكاميرات في دور الحضانة الخاصة شرطا عند الترخيص وبصفة مستمرة. وفيما يخص تعليمات دور الحضانة في أماكن العمل العامة، فقد صدرت بموجب المادة 14 من نظار دور الحضانة لسنة 2024، واشتملت على 14 بندا، وتسري على الحضانات في المؤسسات العامة الرسمية والبلديات، مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، إضافة إلى أحقية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل بموجب التعليمات المتعلقة بالتشغيل. وفيما يتعلق بالرقابة على دور الحضانة، اكتفت التعليمات بإحالة ذلك إلى “الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش”، مع اشتراط تصويب الأوضاع لكل الحضانات القائمة في المؤسسات العامة والبلديات خلال سنة من تاريخ سريان هذه التعليمات، وللوزير أن يشكل لجنة من أجل متابعة عملية تصويب الأوضاع. من جهتها، قالت عضوة الفريق التنفيذي لمؤسسة “صداقة” رندة نفاع، إن هذه التعليمات برمتها تحتاج إلى تقييم، قائلة إن “صداقة لم تكن جزءا من المشاورات المتعلقة بإعداد هذه التعليمات”، معتبرة أن ملف الحضانات بالعموم “شهد تدخلات من مجموعة البنك الدولي”. وبينت نفاع أن “صداقة بصدد إصدار ورقة تقدير موقف” لتقييم كل هذه التعليمات. ويعتبر قطاع الحضانات من قطاعات الحماية الاجتماعية ذات الأولوية، في إستراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وكانت مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى (IFC) ومجموعة البنك الدولي، قد أطلقت بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس من حزيران (يونيو) المنصرم، مبادرتين لدعم قطاع خدمات الرعاية المبكرة للطفولة في المملكة. وصرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى آنذاك بالقول، إن الوتيرة متسارعة “لإنشاء مزيد من الحضانات، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى حاجة الأردن، إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، وأن هناك 11 لواء في المملكة، ليس فيها حضانات نظامية منع الإشادة بالجهود الوطنية الخاصة بقطاع الطفولة المبكرة، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق سياسة وطنية للطفولة المبكرة، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم والصحة وكافة الشركاء من المنظمات الدولية، للخروج بإطار ناظم للحضانات وسياسة وطنية يتم اعتمادها من اللجنة الوطنية لتمكين المرأة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل الرقابة الكاميرات فی المؤسسات العامة فی أماکن العمل وزارة التنمیة هذه التعلیمات البنک الدولی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
العمل تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
"انتقال القوى العاملة"
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل "نشطًا" مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.