أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه، وفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي:

 


أولًا: التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 


ثانيًا: أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين

 


1- جاء القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

 

2- المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.

 

3- بموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

4- أسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 


ثالثًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون


استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين دور الانعقاد الرابع سجل المستوردين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
  • حكومة السودان تكمل استعداداتها لجلسة محكمة العدل الدولية غداً، و“المحقق” يحصل على التفاصيل
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء