أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه، وفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي:

 


أولًا: التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 


ثانيًا: أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين

 


1- جاء القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

 

2- المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.

 

3- بموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

4- أسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 


ثالثًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون


استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين دور الانعقاد الرابع سجل المستوردين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل

عادة ما يتردد لآذاننا مصطلح السب والقذف ودائمًا ما نعتقد إنها جريمة واحدة وهى السب والقذف، وذلك لعدم دراية الكثير بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية وتوعية المواطن بشأن القوانين المنظمة لهذه القضايا.

"اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.

السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.

أركان جريمة السب

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.

الركن المادى، يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.

الركن المعنوى: السب فى جميع حالاته جريمة عمدية و يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

القذف
وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره إسنادا علنيا فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.

أركان جريمة القذف
يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى: قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى: القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وأكد القانون على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبًا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى أجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع اركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وارادة العلانية.

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
  • كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • حريق المعامل المركزية .. التفاصيل الكاملة والخسائر المبدئية والأسباب
  • لا خسائر في الأرواح.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع عوادم غزل بكفر الشيخ| شاهد
  • «ضيّعوا مصدر رزقي».. التفاصيل الكاملة لمشاجرة الفردوس بـ6 أكتوبر
  • الهلال في صدارة التصنيف.. «التفاصيل الكاملة» لقرعة «النخبة الآسيوية»
  • زكاة الفطر 2025 في مصر.. اعرف قيمتها ووقتها ولمن تعطي.. التفاصيل الكاملة
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟