أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن إدراج مستشفى رمد قليوب ضمن المستشفيات المشاركة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الخاصة بالرمد، ويتم إجراء الجراحات على يد نخبة مميزة من أطباء الرمد.

وقال الجزار إن ذلك يأتي في إطار السعي الدائم لتقديم أفضل مستوي من الخدمة الطبية، داخل مستشفيات المحافظة، وتطوير الخدمات المقدمة بها وحرصا علي تقديم الخدمة الطبية كاملة لجميع مستحقيها.

وأضاف أن إدراج مستشفى قليوب يعد إضافة متميزة لصحة القليوبية للمساهمة في تقليل قوائم الانتظار، وتوسيع غطاء نفقة الدولة لجميع الفئات، مع ضمان تلقي الخدمة الطبية في أقل مدة زمنية دون الانتظار لفترات طويلة، وشكل مجاني دون أي أعباء مادية.

جدير بالذكر أنه قد تم مسبقا إدراج مستشفي حميات طوخ ضمن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالرعايات المركزة، لتغطية حالات قوائم الانتظار من خلال نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية الصحة بالقليوبية مستشفى رمد قليوب رمد قليوب قوائم الانتظار

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج
  • البرلمان يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مدير مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يستهدف المستشفيات لمنع الإمدادات الطبية
  • مستشفى ناصر في خان يونس يعلن خروج قسم الجراحة عن الخدمة بالكامل بعد قصف طيران الاحتلال
  • مرور مكثف على مستشفى سفاجا المركزي لضمان جودة الخدمات الطبية
  • مدير المستشفيات التعليمية يزور مستشفى سوهاج التعليمي
  • متابعة ميدانية .. صحة المنوفية تشدّد على معايير الجودة في المستشفيات
  • الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات والطواقم الطبية بقطاع غزة