حكم الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاجية.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء”؟.
وقالت دار الإفتاء، إن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائز إذا ما روعي في ذلك جملة من الضوابط، ومنها:
أولًا: أن يكون الإجهاض بسبب معتبر شرعًا، وألا يتعمد حصوله من أجل الانتفاعِ بالأجنة.
ثانيًا: أن يكون استخدام هذه الأجنة بموافقة الوالدين ورضا كليهما أو من يقوم مقامهما عند فقدهما.
ثالثًا: أن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه الأغراض والمصالح المبتغاة إلا باستخدام هذه الأجنة المجهضة.
رابعًا: وجود هيئة متخصصة موثوقة تابعة للدولة تقوم بالإشراف على هذه الأغراض وإجراءات تنفيذها.
خامسًا: اتباع الإجراءات والضوابط القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.
سادسًا: أن تكون التجارِبُ التي يُرادُ الاستفادةُ بالأجنة فيها مبنيةً على أسس علمية معترَفٍ بها، وألَّا يُتجاوَزَ فيها الأصولُ العلميةُ لعلمِ الطب.
سابعًا: اتخاذُ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ عن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان.
حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأممن جانبها، قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وأضافت الدار، أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وتابعت: “بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء التجارب العلمية دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل شرود الذهن فى الصلاة يبطلها .. وماذا أفعل لأخشع فيها؟ الإفتاء تجيب
يشرد ذهنى في صلاة الفريضة، حتى إني لا أعرف كيف أنهيتها، ماذا أفعل حتى أخشع في صلاتي؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال: إن شرود الذهن في الصلاة لا يبطلها ما دام المسلم قد أتمَّ شروطها وأركانها، ولكن الخشوع هو سِرُّ قَبُول الصلاة وسبب وجود الراحة فيها، ولذلك ينبغي على المسلم أن يقوم بإنجاز أموره الضرورية التي تشغل باله وفكره عن الصلاة وفي أثنائها، ثم يدخل الصلاة مستحضرا عظمة الله تعالى.
وكشف عن أن سبيله في تحقيق الخشوع أن يتدبر الآيات التي يقرؤها ، وأن ينطق قراءة القرآن والأذكار التي في الصلاة بتودة ، وعلى مهل ، فذلك أدعى للخشوع فيها .
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخشوعُ في الصلاةِ هو السكون فيها، وعلى المصلِّي أن يُظهر التذلّلُ للهِ عزَّ وجلَّ بقلبهِ وجميع جوارحهِ، وذلك بحضورِ القلبِ وانكسارهِ بين يدي اللهِ تعالى،ُ وكمالُ الخشوعِ يتحقّقُ بتصفيةِ القلبِ من الرياءِ للخلقِ في الصلاةِ.
وأضاف« ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «ما دعاء الخشوع فى الصلاة والدعاء للمريض؟»، عليك بأربعة أمور بدايةَ: أولا: استشعارُ الخضوعِ والتواضعِ للهِ عزَّ وجلَّ عند ركوعك وسجودك، ثانيًا: أن يمتلئَ قلبك بتعظيمِ اللهِ عز وجلّ عند كل جزءٍ من أجزاء الصلاةِ، ثالثًا: أن يبتعد المُصلّي في صلاتهِ عن الأفكارِ والخواطرِ الدنيويّة، رابعًا: الإعراضِ عن حديثِ النفسِ ووسوسةِ الشيطانِ .
وتابع: “إن الخشوع في الصلاةِ يَكثرُ ثوابها أو يقلّ حسبما يعقل المصلّي في صلاتهِ، ذلك أنّ الصلاةَ مع الغفلةِ عن الخشوعِ والخضوعِ لله عز وجل لا فائدة فيها”، مختتمًا: بذكر الدعاء التالى، لمن أراد خشوعًا فى صلاته وهو: " اللهم ارزقني خشوعًا فى الصلاة، اللهم اشفِ مرضاناَ ومرضي المسلمين".