صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين 22 تموز 2024، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.

كما صادق الكنيست على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وذلك بغالبية 58 صوتًا مقابل 9 أصوات، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، وذلك بتأييد 63 ومعارضة 9 أصوات.

وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي، وينص على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية للتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين دولة إسرائيل والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها "منظمة إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت عضو الكنيست ميلينوفسكي تعليقا على تمرير مشروع القانون بقراءة أولى: "لا يمر يوم دون أن ينشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".

وادعت أن "تورط الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر معروف للجميع، كما أن المنظمة تستوفي جميع التعريفات التي تنص عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لسبب ما، لا تزال دولة إسرائيل لا تعرفها على أنها إرهابية".

واعتبرت أن "الوقت قد حان لرفع الغطاء عن الأونروا، وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية خلال أكثر من تسعة أشهر، فإن مشروع القانون سيٌثبِّت ذلك كأمر واقع".

وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست على أنه "لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".

كما ينص على "إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".

ووفقا للكنيست، فإن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير".

وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلفت أكثر من 130 ألفا بين شهيدا ومصابا ونحو 10 آلاف مفقود.

 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: منظمة إرهابیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.

أهداف القانون وتأثيره

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.

كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:

تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.

وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.

آلية عمل المجلس

بموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي. 

كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • موقع أمريكي يقلل من أثر قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على قدراتهم العسكرية
  • يالها من وقاحة منظمة وهمية تتسمى بالإعلام وتنظم المؤتمرات
  • منظمة نسوية تطلق مشروع سبل العيش للإيزيديات في سنجار (صور)
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • 232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
  • 232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الأونروا: اقتحام إسرائيل مركز قلنديا للتدريب انتهاك غير مسبوق لامتيازات الأمم المتحدة