سرايا - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضوا واعتراض 10.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف أونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.



وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "أونروا"، وبـ "توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين أونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".
وفي 22 نيسان/إبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لأداء "أونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها حول عدد من موظفي أونروا.
وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.
وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث.
وعقب صدور التقرير، استأنفت العديد من الدول تمويلها لأونروا بعد تجميده عقب المزاعم الإسرائيلية، آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت الجمعة الماضي، أنها سترفع قرار تعليق تمويل الوكالة الأممية، وتعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، لدعم جهود الوكالة.
والاثنين الماضي، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف "أونروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين على دعم الوكالة.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية

يوم 3 سبتمبر 1950، صدر قانون للإجراءات الجنائية الحالى فى مصر، وافق عليه مجلس الشيوخ والنواب، برقم 150، وصدق عليه لتملك فاروق الأول ملك مصر والذى كلف عبدالفتاح باشا الطويل وزير العدل فى ذلك الوقت بتنفيذه، وبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من إصداره. تطبيق هذا القانون المهم أدى إلى الغاء قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة.. كما تم إلغاء 4 قوانين أخرى، وتم ختمه بخاتم الدولة المصرية، ونشر فى الجريدة الرسمية، ونفذ كقانون من قوانين الدولة.

ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية عام 1875 تحت مسمى القانون تحقيق الجنايات.. والذى كان مأخوذا من القانون الفرنسى الصادر عام 1810، وكان يطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر القانون تحقيق الجنايات الأهلى عام 1883 ليطبق على المحاكم الأهلي، وتم تعديله عام 1904 وعقب الغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949.

قانون الإجراءات هو القانون الذى يجمع القواعد القانونية التى تحدد صدر الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه، بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، وهو بهذا يحمى الحرية الشخصية للمواطن المصرى سواء من المجرمين أو من الدولة.. كما يقوم القانون بتحديد السلطات التى بها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائى فيها وتنفيذه، كما يلزم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى، وجمع الأدلة والتصرف فى التحقيق، ورفع الدعوى جانب منح المجنى عليه الحق فى رفع الدعوى الجنائية على المتهم، كما يلزم القاضى الجنائى بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام، ويعد قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الاجرائى اللازم لأعمال قانون العقوبات.

يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عداونا على المجنى عليه، ولكنها عدوان على المجتمع كله، لهذا يتم الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية، ولذا أيضا يتميز القانون بحتمية تطبيقه من قبل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم فى ذلك، فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء باجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم فى ذلك.

بعد تعديلات طفيفة نالت هذا القانون خلال السنوات الماضية، وبعد التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014، والتى تطلبت إعادة النظر فى العديد من القوانين بما يتصل اتصالا وثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، رأت الدولة ومن خلال مخرجات الحوار الوطنى اجراء تعديل جوهرى جديد على قانون الإجراءات الجنائية تكون أكثر توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان من خلال النص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة.

التعديلات الجديدة مطروحة حاليا أمام مجلس النواب أو بالأخص لجنة التشريعية لإعداد تقرير يناقشه المجلس، وتتضمن نصوصا تحقق التوافق والتوازن بين الحق فى التعبير وابداء الرأى بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية فى قانون العقوبات كما تحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.

كما تنظم التعديلات حالة التعويض ببعض حالات الحبس الاحتياطى الخطأ، وتطبيق بدائل للحبس كما هو مطبق فى الدول الأخرى، ووضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، الهدف من وراء ذلك هو نزاهة العدالة وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتوافق مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • زرموح من مصراتة: الصديق الكبير أصبح من الماضي
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • أونروا: الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ نوفمبر
  • أونروا: الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية ضد الضفة منذ نوفمبر الماضي
  • "أونروا": الأسبوع الماضي الأكثر دموية لأهالي الضفة منذ نوفمبر
  • أونروا: الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية ضد الضفة منذ أكتوبر الماضي
  • اقرأ بالوفد غدا: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري
  • البرهان في بكين ويطلب تصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية
  • الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يستجيب
  • الإجراءات الجنائية