سيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زوجي لا يصلى هل أتطلق منه؟.. أكدت هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز الطلاق من الزوج حتى وإن كان لا يصلي، لافتة إلى أن هناك طرق أخرى أفضل من الطلاق.
جاء ذلك إجابة على سؤال متصلة أثناء حوارها مع الإعلامية «سالي سالم»، ببرنامج «حواء»، قالت فيه: «ماذ أفعل إذا كان زوجي تاركا للصلاة هل أتطلق منه؟، وأكملت المتصلة: «وإن كان والدي أو أقاربي تاركين للصلاة أيضا هل أقاطعهم».
أشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه لا يجوز الطلاق من الزوج، معللة بأنه يمكن تكون نفسه لم تستقر على العادة فى أداء الصلاة، ويكون الضروري هنا رؤية الطريقة التي تجعله يتعود على الصلاة، متابعة:«وذلك بالمثل مع الأقارب، أي: لا يجوز مقاطعتهم».
وبينت أن الصلاة أمام الزوج من الممكن أن تكون سببا في هدايته وجعله يعود لطريق الصلاح مرة أخرى.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجب الابتعاد عن العناد، وتحمل المسؤولية فهناك بيت قائم على وجودك، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الأولى مراعاة الأولاد وجعلهم يواظبون على صلاتهم.
ولفتت إلى أنها ليست مسؤولة عن زوجها، موضحة أن عبادته سيسأل عنها أمام الله، مشيرة إلى أن هدم البيت سيكون أكثر ضررا من عدم صلاة الزوج.
اقرأ أيضاًبعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
«فتوى الأزهر»: استغلال حاجة الناس حرام شرعا.. وتواطؤ التجار لزيادة الأرباح من أنواع الاحتكار
مركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق من الزوج عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق