سيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زوجي لا يصلى هل أتطلق منه؟.. أكدت هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز الطلاق من الزوج حتى وإن كان لا يصلي، لافتة إلى أن هناك طرق أخرى أفضل من الطلاق.
جاء ذلك إجابة على سؤال متصلة أثناء حوارها مع الإعلامية «سالي سالم»، ببرنامج «حواء»، قالت فيه: «ماذ أفعل إذا كان زوجي تاركا للصلاة هل أتطلق منه؟، وأكملت المتصلة: «وإن كان والدي أو أقاربي تاركين للصلاة أيضا هل أقاطعهم».
أشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه لا يجوز الطلاق من الزوج، معللة بأنه يمكن تكون نفسه لم تستقر على العادة فى أداء الصلاة، ويكون الضروري هنا رؤية الطريقة التي تجعله يتعود على الصلاة، متابعة:«وذلك بالمثل مع الأقارب، أي: لا يجوز مقاطعتهم».
وبينت أن الصلاة أمام الزوج من الممكن أن تكون سببا في هدايته وجعله يعود لطريق الصلاح مرة أخرى.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجب الابتعاد عن العناد، وتحمل المسؤولية فهناك بيت قائم على وجودك، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الأولى مراعاة الأولاد وجعلهم يواظبون على صلاتهم.
ولفتت إلى أنها ليست مسؤولة عن زوجها، موضحة أن عبادته سيسأل عنها أمام الله، مشيرة إلى أن هدم البيت سيكون أكثر ضررا من عدم صلاة الزوج.
اقرأ أيضاًبعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
«فتوى الأزهر»: استغلال حاجة الناس حرام شرعا.. وتواطؤ التجار لزيادة الأرباح من أنواع الاحتكار
مركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق من الزوج عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وأشار الى ان وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واوضح ان الفقهاء اتفقوا علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
وبين ان التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على السؤال الوارد قال الأزهر: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.