دار الإفتاء توضح حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.
دار الإفتاء توضح حكم مشاركة الكورسات التعليمية دار الإفتاء المصرية توضح كيفية تحصين النفس من الفتن حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة والأدلة على ذلكوأضافت دار الإفتاء: المعاملة المسؤول عنها والتي تندرج تحت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وبما تَشتمل عليه مِن طريقةٍ محاسبية تُعرف بـ"الفائدة المتناقصة"؛ والتي يُقصد بها كما أفاد الخبراءُ: أحد أنواع النُّظُم المحاسَبية للفائدة التي يتم فرضها على التمويل الذي تمنحه البنوك للأفراد أو الشركات، وتحتسب بناءً على القيمة المتبقية من التمويل بعد تسديد كلِّ قسط، لا على القيمة الكلِّية، فتقلُّ كلَّما قَلَّ الرصيد، وتتميز بأنها كبيرةُ المقدار في بداية احتساب عُمر التمويل، إلا أنها تنخفض بمرور الوقت، مع علم المتعامل بهذه الطريقة القيمة الإجمالية التي سيدفعها وقيمة الأقساط وموعد كل قسط.
وتابعت دار الإفتاء: وهي صورة من صور التمويل، والتمويلات تشمل صورًا عديدة، يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها، سواء منها ما يصح اندراجه تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا، والتمويل العقاري أحدها، وهو في حقيقته عقد جديد يحقق مصالح أطرافه.
وذكرت دار الإفتاء: ما تشتمل عليه هذه المعاملة من رد المشتري قيمة الشقة مضافًا إليها الأرباح المتفق عليها بينه وبين البنك على أقساط شهرية معلومة القدر والمدة -صحيح شرعًا؛ وذلك لما تقرر شرعًا من صحة البيعِ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجلٍ معلومٍ، وأنَّ الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 224، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير مع "حاشية العلامة الدسوقي المالكي" (3/ 58)، و"المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي (1/ 289، ط. دار الفكر)، و"المُبدِع" للعلامة ابن مُفلِح الحنبلي (4/ 103، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء شراء شقة التمويل العقاري فائدة متناقصة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة العشاء خلف جماعة التراويح.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول جواز وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد، إحداهما تؤدي صلاة العشاء والأخرى تصلي التراويح، حيث أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن جمهور الفقهاء يرون كراهة ذلك، لأن صلاة الجماعة تهدف إلى اجتماع المسلمين، ووجود جماعتين منفصلتين قد يؤدي إلى التفرقة، وهو أمر غير مستحب في الإسلام
وأضاف شلبي، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على "يوتيوب"، أن الأفضل لمن تأخر عن صلاة العشاء أن يصليها خلف الإمام الذي يصلي التراويح، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء، كالإمام الشافعي، أجازوا للمفترض الصلاة خلف المتنفل.
وأوضح أن من صلى العشاء مع الإمام الذي يؤدي التراويح، ثم أتم ما تبقى له من ركعات بعد تسليم الإمام، فقد حصل على فضل الجماعة، مستشهدًا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- الذي كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يذهب ليؤم قومه بها فرضًا لهم ونافلة له، وهو ما أقره النبي ﷺ. سؤال ورد إليها حول جواز وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد، إحداهما تؤدي صلاة العشاء والأخرى تصلي التراويح، حيث أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن جمهور الفقهاء يرون كراهة ذلك، لأن صلاة الجماعة تهدف إلى اجتماع المسلمين، ووجود جماعتين منفصلتين قد يؤدي إلى التفرقة، وهو أمر غير مستحب في الإسلام.
وأضاف شلبي، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على "يوتيوب"، أن الأفضل لمن تأخر عن صلاة العشاء أن يصليها خلف الإمام الذي يصلي التراويح، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء، كالإمام الشافعي، أجازوا للمفترض الصلاة خلف المتنفل.
وأوضح أن من صلى العشاء مع الإمام الذي يؤدي التراويح، ثم أتم ما تبقى له من ركعات بعد تسليم الإمام، فقد حصل على فضل الجماعة، مستشهدًا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- الذي كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يذهب ليؤم قومه بها فرضًا لهم ونافلة له، وهو ما أقره النبي ﷺ.