تلاعب بتقدير اسعار الاراضي في دائرة عقارات الدولة بذي قار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ في تقدير أسعار بدل بيع العقارات، وفي محاضر تخصيص قطع أراضٍ في محافظة ذي قار.
وذكر بيان للنزاهة، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من رصد تلاعبٍ في دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار” مشيرا الى “قيام لجنة تقدير العقارات بتقدير بدل بيع عددٍ من العقارات في المُحافظة مرَّتين خلال مدَّةٍ قصيرةٍ، لافتاً إلى انَّ اللجنة قدَّرت العقارات بمبلغ يصل إلى 5 مليارات و250 مليون دينار، فيما تمَّ تقديرها مرَّة أخرى بمبلغ 27 ملياراً و500 مليون دينارٍ؛ الأمر الذي بيَّن وجود فرقٍ كبيرٍ خلال التقديرين، حيث وصل الفرق في الأسعار إلى 22 ملياراً و250 مليون دينارٍ، في مُؤشّرٍ على وجود تلاعبٍ واضحٍ أثبتته تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار”.
وأضاف، إنَّ “الفريق، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لاحظ من خلال البحث والتدقيق وجود تلاعبٍ واضحٍ في محضر تخصيص قطع الأراضي الخاصَّة بشريحة مُوظَّفي الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة”.
وأشار البيان إلى “قيام المُديريَّة بتخصيص (282) قطعة أرضٍ لتلك الشريحة؛ على الرغم من أنَّ عدد المُوظَّفين يبلغ (28) مُوظَّفاً فقط، كما كشف الفريق وجود تلاعبٍ في العقارات المُخصَّصة لشريحة الجرحى والشهداء من الحشد الشعبيّ في قسم الأملاك في المُديريَّة من خلال قيام مُوظَّفين برفع واستبدال (17) عقاراً من العقارات المُخصَّصة لتلك الشريحة واستبدالها بأرقام عقاراتٍ أخرى دون تقديم طلبٍ من المُستفيدين أو علمهم”.
ونوه الى انه “وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ كشف هدر 44 مليوناً و977 ألفاً و140 دينار من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، ناتج عن فرق السعر بين تخصيص وبيع أحد العقارات في منطقة الشامية لأحد المُستفيدين ضمن شريحة المُتقاعدين، على الرغم من مصادقة الوزارة على بيع العقار وفق أحكام المادة (25/ ثانياً) من قانون بيع وأيجار أموال الدولة لمصلحة أحد المُشتكين؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام”.
ولفت الى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـٍة بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـٍة، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
العراق: تلاعب بالسجل الضريبي والحكم بالسجن بحق مسؤولة
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ الأولى تلقت الرشوة وتلاعبت بالسجلات الضريبيَّة.
وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المتهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمدة ست سنوات وبغرامة مالية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفية تسلمها رشوة لقاء تمشية معاملة ضريبية خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".
فيما أضافت الهيئة أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المتهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتساب ضريبي خاصة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإدارية الصادرة، موضحةً أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وبيّنت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيّتين، المتمثلة بإفادات المشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المتهمة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المتهمة، فقرّرت إدانتها والحكم عليها غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنوات في القضيّة الثانية".
وأشارت إلى أن "قراري الحكم اشتملّا أيضاً على أمري قبض بحقّ المدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المتضرّرة حقّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعية".
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةمعاملة ضريبيةرشوةغرامة ماليةكركوكهيئة النزاهة الاتحاديةقانون العراق© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن