ترك الزوج للصلاة هل يبيح للزوجة طلب الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
توجهت إحدى المتصلات بالسؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تستفسر عن الحكم الشرعي لطلب الطلاق في حال تقاعس زوجها عن أداء الصلاة بانتظام.
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، العضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه لا يجوز للمرأة التفكير في الطلاق كحل لهذه المشكلة لأن ذلك يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبدلاً من ذلك، ينبغي البحث عن طرق أخرى تشجع الزوج على المواظبة على الصلاة.
وأكدت إبراهيم خلال حوارها عبر فضائية "الناس"، على أهمية الابتعاد عن العناد والتحلي بالحكمة والموعظة الحسنة، مضيفة أن الحياة الزوجية تتطلب التعاون والتناغم بين الزوجين، لذا فعلى المرأة أن تحرص على تربية أولادها وتعليمهم الصلاة وعدم تحميل الأب وحده مسؤولية أدائهم للشعائر الدينية.
وشددت على أن العلاقة بين الرجل والله علاقة شخصية مباشرة وستظل محل تساؤل بينهما يوم القيامة، ولذلك، لا يجوز التدخل في هذه العلاقة بأي شكل من الأشكال وتحميل الزوج وزر عدم صلاته، فالأولى التركيز على إصلاح الحياة الأسرية وتشجيع الزوج والأولاد على الصلاة بدون اللجوء إلى المقاطعة أو الطلاق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ترك الصلاة الطلاق هبة ابراهيم
إقرأ أيضاً:
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق