برلماني: الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا ترجمة حقيقة لتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ثمن النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار الوطني.
وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.
وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي مجلس النواب الإفراج المحبوسين الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوانبينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.