الإفراج عن 79 من المحبوسين.. والحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كاتب-عمرو صالح:
توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.
وثمَّن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
كما توجَّه الحوار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن الـ 79 استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الإفراج عن المحبوسين السيسي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.