هل يجوز للزوجة الطلاق لأن زوجها لا يصلى؟.. عضو بالأزهر العالمى للفتوى ترد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، على سؤال متصلة مفاداه: "أعمل إيه لو جوزى ووالدى أو أقارب لى تاركين الصلاة؟ هل أقاطعهم واتطلق من زوجى؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، قائلة: "بداية لا يجوز إن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها لعدم الصلاة، ويمكن أن تكون نفسه لم تستقر على العادة فى أداء الصلاة، لا بد أن نختار طريقة تتناسب مع هذا الشخص".
وتابعت: "لازم نبعد عن العناد، فى واجب هنا إن فى بيت يعتمد على وجودك، فلازم تراعى ربنا مع أولادك وتخليهم يصلوا، أما زوجك فلست مسئولة عنه، عبادته مع الله سيسأل عنها أمام الله، ممكن يكون هدم البيت أكثر ضررا من عدم صلاة زوجك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هبة إبراهيم مركز الأزهر العالمي للفتوى برنامج حواء طلاق الزوجة
إقرأ أيضاً:
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق