بوابة الوفد:
2024-09-06@19:13:28 GMT

قضايا الدولة تجنب الحكومة دفع 252 مليون جنيه

تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT

أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق شمال القاهرة والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897.75 جنيه كتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

 حكم قضائي يجنب الخزانة العامة 252 مليون   

وترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الاستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.

وقضت المحكمة بجلسة 28/9/2021 بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.

لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة  17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897.75 جنيه تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.

النقض توقف تنفيذ الحكم لصالح المدعين

لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملًا بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.

و تداولت نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة محكمة النقض محكمة الحکم المطعون فیه قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة  5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.







مقالات مشابهة

  • قرار رئاسي بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة
  • بالأسماء.. حركة ترقيات هيئة قضايا الدولة
  • وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة
  • الأمن يُلاحق تجار العملة في السوق السوداء.. وضبط قضايا بـ23 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 23 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • هيئة قضايا الدولة تدشن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي عبر إنستجرام
  • 5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
  • لأول مرة.. تدشين صفحة رسمية لـ هيئة قضايا الدولة على «إنستجرام»