تحرير 176 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (176) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء وزارة الداخلية قرار الغلق النيابة
إقرأ أيضاً:
ضبط بـ 45 جرام هيروين.. المشدد 6 سنوات لـ صاحب فاترينة يبيع المخدرات بـ حرفيين بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ صاحب فاترينة يبيع المخدرات بـ حرفيين بورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 من شهر 4 من عام 2024، والمتهم فيها و ن ف ا ويبلغ من العمر 46 عاما، ويعمل صاحب فاترينا بمنطقة حرفيين الزهور، حيث أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا للهيروين، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة.
وشهد محمد سمير المكاوي رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه بضبطه للمتهم بإذن من النيابة العامة انتقل رفقة الضابط محمد أحمد حسن الرفاعي إلى مكان تواجد المتهم فضبطه محرزا حقيبة تحتوي على 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر، وعدد 134 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وثبت معمليا أن الـ 3 أكياس بداخلهم مادة ينية اللون للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 19 جرام، والـ 134 لفافة بداخلهم مادة الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 36 جرامات.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيها، وألزمته المصاريف الجنائية.