يكرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المناشدة بأهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وذلك خلال 90 يوماً، ومن المقرر أن تنتهي سبتمبر القادم.

وشدد على استعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.

والجدير بالذكر أن عددا من المنصات الرقمية والفضائية المشفرة تقدمت خلال الأسابيع الماضية لتوفيق أوضاعها، بجانب أعداد أخرى طلبت إجراءات الترخيص لتبدأ في اتخاذها، وسوف يتخذ المجلس الإجراءات القانونية مع من تخلف بعد انتهاء المدة.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ذلك يأتي تنفيذاً لقانون المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصاً الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

وأعاد المجلس التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 2023

جمال علام يحضر اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث التجاوزات بالإعلام الرياضي

رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المفوضية الأوروبية المنصات الرقمية المنصات الرقمية والفضائية المنصات الرقمية والفضائية المشفرة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاءت المواد كالتالي:

مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العملمجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقةمجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمةمجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر

مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98 
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • زعيم الحوثيين يعلن الجهوزية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل فور انتهاء المهلة المحددة
  • في خطاب متلفز : الحوثي يتوعد باستئناف العمليات العسكرية فور انتهاء المهلة إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة
  • قائد أنصار الله: عملياتنا المساندة لغزة ستدخل حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة
  • السيد القائد: جاهزون لتنفيذ العمليات العسكرية لحظة انتهاء المهلة المحددة لإدخال المساعدات لغزة
  • مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
  • الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف ملعب الشمس
  • الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»
  • إيقاف حارس الأهلي ومنع شوبير من الظهور.. بيان جديد من الأعلى للإعلام
  • الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "حارس الأهلي"
  • رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة