محافظ سوهاج يُحيل عدد من مخالفات البناء بطما إلى النيابة العسكرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بعض مخالفات البناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك في إطار خطة الدولة لمنع انتشار تلك المخالفات التي باتت تهدد اقتصاديات البلاد، وأهمية تحقيق الردع للمخالفين.
وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والرصد الفوري لكافة التعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة بعمليات البناء، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واتباع المسار القانوني الصحيح، حفاظا على الثروة الزراعية للبلاد وعدم إهدارها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العسكرية محافظ سوهاج مخالفات البناء مركز طما
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة