أودعت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المتهمين "ع . خ " و " م ، م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما واخران مجهولات بسرقة دراجة نارية "تروسكل" من المجنى عليه "ش ، أ" عن طريق الاكراه بمنطقة أبو النمرس.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع علي وخالد مصطفى.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين في 8 يناير 2024 ، سرقا واخران مجهولان دراجة نارية "تروسكل" من المجنى عليه "ش ، أ" عن طريق الاكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه بالطريق العام طالبين ايصالهم لوجهتهم وباستقلالهم معه اقتادوه لمكان ناء وما ان ظفرا به حتى باغته المتهم الأول بأن القى مادة حارقة " شطه" بعينه وركلوه خارج الدراجة بينما تعدى عليه المتهم الثانى بان سدد له ضربه استقرت برأسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والفرار بالمسروقات .

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة سرقة بالإكراه أبو النمرس

إقرأ أيضاً:

بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟

عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

كما نص كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وفقا للمادة ٢٩٠.


فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وذلك وفقًا للمادة ٢٩١.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • مصرع طالب في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا
  • بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
  • مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب دراجة نارية بالفيوم
  • مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية في الفيوم
  • وفاة طفل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم
  • السجن من  5 إلى 15 سنه لمتهمين قتلا شخص في مشاجرة الإسكندرية
  • حيثيات الحكم ببراءة فتاة من ممارسة الرذيلة على "الفيسبوك"
  • المشدد 5 إلى 15 سنة لمتهمين قتلا شخصا فى مشاجرة بسيدى بشر بالإسكندرية
  • «راغبي المتعة الحرام على الفيسبوك».. حيثيات الحكم ببراءة فتاة من ممارسة «الدعارة»
  • سرقة المواطنين بالإكراه.. قرار قضائي بحق المتهمين بقتل شاب في شبرا الخيمة