سواليف:
2025-03-11@13:38:12 GMT

منفذ عملية الطعن قرب سديروت كندي الجنسية

تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT

#سواليف

أفادت إذاعة #الجيش_الإسرائيلي بمقتل #منفذ_عملية_الطعن في #نتيف_هعسراه قرب مستوطنة #سديروت في غلاف غزة، قائلة إنه #مواطن_كندي مسلم دخل إسرائيل بصفة سائح.

جاء ذلك بعد أن قالت إذاعة الجيش إن منفذ العملية يحمل الجنسية الأميركية.

وصباح اليوم ،قالت القناة “12” العبرية، إن “فلسطينيا من سكان الداخل وصل إلى مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف قطاع غزة وقام بطعن اثنين من القوات وتم تحييده”.

مقالات ذات صلة هآرتس: عدد الجنود الإسرائيليين الذين طلبوا دعما نفسيا يتزايد 2024/07/22

من جهتها، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إصابة شخصين في عملية طعن على مدخل نتيف هعسراه قرب مستوطنة سديروت بغلاف غزة، دون التطرق إلى هويات المنفذ والمصابين.

وأضافت أن منفذ العملية “يحمل الجنسية الأمريكية، وليس واضحا إن كان يحمل جنسية أخرى”، على حد قولها.
وأظهرت لقطة مصورة متداولة على منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا مستلقيا على الأراض بجانب آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في موقع وقوع العملية.

#عاجل حدث أمني في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

فلسطيني من سكان الداخل وصل إلى مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة وقام بطعن 2 من القوات و إستشهاد المنفذ.

اللهم تقبله pic.twitter.com/oVfV75iaXZ

— #7_October ???????? (@7_October2023) July 22, 2024

يأتي ذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، في ظل تعمد جيش الاحتلال استهداف المباني السكنية ومراكز الإيواء والطواقم الصحية والصحفية منذ بدء الحرب الدموية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ38 ألف شهيد، وأكثر من 89 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الجيش الإسرائيلي منفذ عملية الطعن نتيف هعسراه سديروت مواطن كندي عاجل نتیف هعسراه

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177) 
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183) 
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.


مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

 

مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • هذه كيفية تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
  • مقيمون من الجنسية الباكستانية بجدة يحييون عاداتهم الرمضانية بإفطار جماعي
  • عبر فيسبوك.. القبض على سوري الجنسية يروج للمنشورات الإرهابية في بغداد
  • لأول مرة وفق القانون.. منح الجنسية العمانية لمواطنة روسية مع الاحتفاظ بجنسيتها
  • أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متزلج كندي
  • تحذير من تصاعد المخططات الاستيطانية لتهويد القدس وتهجير أهلها
  • الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات