استعرضت لجنة إدارة الثروة الحيوانية والمراعي بولاية سدح في اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن علي الدرعي والي سدح رئيس اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمالها والاطلاع على ما ورد في شأنها من ردود من قبل الجهات المختصة.

ومن أهم هذه الموضوعات متابعة مستجدات موضوع ظاهرة سحل الأشجار في جبال ظفار، وموضوع تخصيص مواقع للعزب الحيوانية بالولاية، بالإضافة إلى طلبات الحصول على تصاريح لجني اللبان المقدمة للجنة واعتماد 58 طلبا واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

كما ناقشت اللجنة إمكانية تحديد وتخصيص موقع لإنشاء منفذ تسويقي لشراء وتغليف وتوزيع اللبّان ومشتقاته بالولاية، وتحديد موقع آخر لإنشاء منفذ تسويقي لشراء وتجميع وتوزيع اللحوم والألبان بالولاية.

وأكد سعادة الشيخ رئيس اللجنة على ضرورة العمل المشترك بين أعضاء اللجنة من أجل تفعيل مهامها واختصاصاتها بما يخدم ملاك الثروة الحيوانية بالولاية والاهتمام بالنظر في طلباتهم ورصد احتياجاتهم ومتابعتها تحقيقا لما يلبي رغباتهم ويخدم ثروتهم الحيوانية باعتبارها مصدر رزق دائم للكثير من أهالي الولاية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

"تشريعية النواب" توافق على 502 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعاود الانعقاد الأسبوع المُقبل (تفاصيل)

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.

 


جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.

 


كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 


تعويضات الحبس الاحتياطي


ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 


وناقشت اللجنة أيضا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

 


المادة ( 72)


وكان قد شهد اجتماع اللجنة جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".


حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

وعقب النائب عبد المنعم إمام،  رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.


وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

 


وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

 

 

مقالات مشابهة

  • "عاري فوق مخلوس".. سخرية واسعة جراء إعلان الداخلية مناقشة 16 طلبا للحصول على الجنسية اليمنية
  • "تشريعية النواب" توافق على 502 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعاود الانعقاد الأسبوع المُقبل (تفاصيل)
  • «الجامعات الأهلية» تبحث إمكانية إنشاء جامعة بسوهاج
  • لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية.. محافظ مطروح يستقبل وفد وزارة الزراعة
  • أستاذ مناخ: ارتفاع موجات الحرارة يسبب قتل الثروة الحيوانية والبحرية
  • ارتفاع موجات الحرارة يقتل الثروة الحيوانية والبحرية.. أستاذ مناخ يوضح
  • "تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • فايننشال تايمز عن مصادر: محادثات غزة بحثت إمكانية إنشاء آلية مراقبة للحدود بين غزة ومصر
  • تصريح سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري
  • 11 سبتمبر.. «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية