كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في المجالات التالية:

أولاً - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:

1- القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة .

2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ 3- القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

ثانيًا - في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال :

١- القانون رقم 71 لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية . 2- القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .

ثالثًا - في مجال العاملين بالدولة :

1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢١) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي . 2

- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها .

3- القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير .

4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأي قانون خاص . 5- المادة (۳) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ 6- تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظی البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .

رابعًا - في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام:

1- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ 2- القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۷٥ بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة .

3- القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ 5- المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

خامسًا - في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:

1- القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥.

2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد .

3- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨2 وذلك فيما عدا حكم المادة (9) .

سادسًا - في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ : 1- القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات .

2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فيما عدا المواد (١، ٢٥ ، ٣٠ ) .

3- المواد (۱٤ ، 15، ١٦) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ .

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن جمعية الهلال الأحمر .

سابعًا - في مجال تأشيرات الموازنة:

الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات .

( المادة الثانية ) يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .

- ( المادة الثالثة ) يكون رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن .

- ( المادة الرابعة ) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة القانون رقم فی مجال

إقرأ أيضاً:

نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية

بغداد- يشهد العراق جدلا سياسيا حادا حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، وذلك عقب إصدار أمر ولائي، أول أمس الثلاثاء، بتعطيل 3 قوانين خلافية "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".

ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري إلى اجتماع طارئ للقادة، حسب حسابه في منصة إكس، محذرا من أن الزج بالمحكمة في الخلافات السياسية سيؤدي إلى أزمات.

في حين اتهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، ودعا إلى مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب، حسب تعبيره.

وهاجم أمين عام حركة العراق الإسلامية، شبل الزيدي، أول أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، متهما إياها بالخروج عن مهامها الأصلية، واعتبرها خاضعة لقوى تستخدمها لتصفية الخصوم.

وأعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، في حين دعت هيئة علماء الدين بالفلوجة إلى صلاة موحدة الجمعة المقبلة ردا على قرار المحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت أمرا ولائيا بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، عقب طعن قدمه أعضاء في البرلمان يوم 22 يناير/كانون الثاني بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.

إعلان قرارات ملزمة

وشهدت جلسة لمجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي تمرير قوانين مثيرة للجدل، تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات.

وزار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الأربعاء، المحكمة الإتحادية العليا والتقى رئيسها القاضي جاسم محمد عبود حمادي العميري للتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية.

من ناحيته، أكد النائب بالبرلمان العراقي جواد اليساري أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن فيها، داعيا الجميع إلى انتظار قرار المحكمة، لأنها جهة قانونية وعادلة لا يمكن أن تنحاز لطرف على حساب آخر.

وأوضح اليساري -في حديث للجزيرة نت- أن مجلس النواب صوت على 3 قوانين في جلسة سابقة، واعتُبرت قوانين صحيحة، واعتمدها القضاء العراقي، وأصدر تعليمات للجهات التنفيذية والقضائية لتشكيل لجان لإخراج السجناء وتطبيق القانون.

وأشار إلى أن مجموعة من النواب قدموا طعنا واعتراضا لدى المحكمة الاتحادية، مصحوبا بأدلة حول عدم اكتمال النصاب أو صحة التصويت، ورأت المحكمة الاتحادية إصدار حكم بتأخير تنفيذ القوانين لحين البت في صحة الاعتراض.

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له المحكمة من بعض الكتل والنواب عبر الإعلام، أوضح اليساري أن كل من يدلي بتصريحات يتحمل مسؤوليتها، مستدركا بالقول لكننا نؤمن بأن المحكمة عادلة، ويجب احترامها وقراراتها، وعدم التجاوز بحق أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

إجراء احترازي

من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي محما خليل أن خطوات المحكمة الاتحادية بإصدار أوامر ولائية تأتي كإجراء احتياطي واحترازي لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح خليل، في حديث للجزيرة نت، أنهم بوصفهم ممثلين للمكون الإيزيدي دينيا والكردي قوميا يحترمون جميع قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ما يتعلق بالأوامر الولائية، التي لا يعتبر إصدارها أمرا جديدا، بل هو إجراء معتاد لإيقاف تنفيذ وتفعيل القوانين لحين تدقيق الجزئيات وتوافقها مع الدستور العراقي.

إعلان

وأشار إلى أن الأمر الولائي يكون مؤقتا لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق، ما دام أن هناك احتمالية حصول ضرر من تطبيقه قبل البت في شرعيته من عدمها، مضيفا أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وهو حق كفله الدستور لها، ورغم أن بعض قرارات المحكمة سابقا كانت حادة وقاسية على إقليم كردستان، فإنهم التزموا ونفذوا ما صدر منها، لأنهم يؤمنون بدولة المؤسسات وصلاحية كل سلطة فيها.

مجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني شهد تمرير قوانين تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات (البرلمان العراقي) ليس نهائيا

القاضي السابق وائل عبد اللطيف أوضح أن جميع التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، سواء ما يتعلق بقانون العفو العام أو غيرها، يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار القاضي عبد اللطيف، في حديث للجزيرة، إلى أنه "عندما ترى المحكمة أن القانون نافذ من يوم التصويت عليه داخل البرلمان، مع وجود دعوى مرفوعة من 9 أطراف، يتم اتخاذ القرار بالأمر الولائي، وهو أمر تستطيع جميع المحاكم اتخاذه في بداية أو منتصف أو حتى نهاية أي دعوى معروضة عليها.

وتابع أن القرار ليس نهائيا، كما أنه لا يمثل تأثيرا على القانون، بل هو دراسة للحالة ومقارنتها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة الأخرى، وبعدها يتم إصدار القرار المناسب، مضيفا أن الأمر الولائي لم يُذكر كعنوان بشكل صريح في الدستور، ولكنه جاء ضمن قانون المرافعات المدنية، حيث نصت إحدى مواده على أنه يحق للمحكمة أن تتخذ قرارا بإيقاف تنفيذ القانون أو بأي صيغة تراها المحكمة لأغراض قراءة وتدقيق مواد القانون المطعون بشرعيته أو بشرعية الإجراءات التي رافقت تشريعه، وبعدها يتم وضع القرار النهائي بإطلاقه للتنفيذ أو إعادته للسلطة التشريعية لتصحيح الأخطاء الواردة فيه.

إعلان ما الأمر الولائي؟

يعرف الأمر الولائي في المادة 151 من قانون المرافعات بأنه أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص -في الحالات المبينة قانونا- على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل.

ويشترط في الأمر الولائي -حسب القانون- عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى، من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادئ التقاضي التي تكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم في المادة (19/ثالثا)، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

وقوة الأمر الولائي أشارت إليها المادة 300 من قانون المرافعات المدنية، التي أكدت أنه يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على الموضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص.

قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي…

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 4, 2025

حوار وطني

من جهته، أعلن تحالف العزم السني -بزعامة مثنى السامرائي- موقفه، أمس الأربعاء، عم طريق الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط، بينما أعرب عن رفضه استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي.

إعلان

ورد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بإلزام المحاكم بالمضي في تنفيذ "العفو العام"، مؤكدا أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولا) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداء عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلا للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في عديد من قراراتها.

ثم عادت المحكمة الاتحادية العليا للرد على قرار مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بأن قراراتها باتة وملزمة بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".

الفصل بين السلطات

يرى الخبير القانوني عقيل عبد الله أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء ينهي دور المحكمة في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ يمثل مجلس القضاء السلطة القضائية.

وأشار عبد الله إلى أن القانون الدستوري هو أعلى الهرم القانوني، وتمثله المحكمة الاتحادية، ويأتي بعده القانون العادي "الذي يمثله مجلس القضاء" والقانون الإداري "الذي يمثله مجلس الدولة" على حد سواء.

ويضيف عبد الله أن عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية (الحكومة) لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا يشكل خطرا على العملية الديمقراطية، ويعطي المساحة لمجلس النواب لسن قوانين مخالفة للدستور دون اكتراث لأحد.

مقالات مشابهة

  • نائبة بـ«الشيوخ»: التاريخ سيذكر دور الرئيس السيسي في الحفاظ على القضية الفلسطينية
  • الرئيس التشيكي يوقع على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية للأوكرانيين
  • ما هي اختصاصات الاتحادات النوعية؟.. القانون يجيب
  • «مدبولي»: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة الحوار الوطني في مختلف القضايا
  • رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني .. مدبولي: توجيهات من الرئيس بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
  • مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"