(وكالة أنباء العالم العربي) - أعلنت نقابة أطباء السودان مساء الأحد مقتل اثنين من النازحين وإصابة 16 آخرين في هجوم شنته مجموعات مسلحة على مخيم للنازحين السودانيين في إقليم أمهرة الإثيوبي.

وقالت النقابة في بيان على فيسبوك إن آلاف اللاجئين السودانيين العالقين في غابات أولالا تعرضوا لهجوم من مجموعات مسلحة مما أجبرهم على الخروج إلى الطريق العام "حاملين قتلاهم وجرحاهم".



وأضاف البيان أن "مأساة الشعب السوداني في هذه الحرب هي مأساة منسية ويتم تجاهلها عن عمد من قبل المجتمع الدولي".

وطالبت النقابة العالم وكل منظمات الأمم المتحدة "بالتدخل العاجل وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وكذلك الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وبقية المنظمات الصحية بمد يد العون للشعب السوداني".

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

جدل حول المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.. "تشريعية النواب": طلب نقابة المحامين فيه إهدار لحق الدفاع

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

 

حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

وعقب النائب عبد المنعم إمام،  رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

 

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

 


وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

 

 

مقالات مشابهة

  • رحلة اللاجئين السودانيين هرباً من إثيوبيا.. البحث عن الأمن المفقود
  • قصف إسرائيلي يستهدف خيمة للنازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة
  • السودان: مقتل «3» أشخاص وإصابة «14» آخرين جراء قصف مدفعي على أمدرمان
  • إسرائيل تقصف مخيم الفاعرة.. واشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين والاحتلال (شاهد)
  • إشتباكات وهدم منزل.. مديرية أمن الخمس تعلن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين
  • تحذير مهم من نقابة العلاج الطبيعي بشأن العيادات غير المرخصة
  • تصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» .. مقتل وإصابة عشرات المدنيين… وسكان دارفور يطالبون بحظر طيران ولجنة تحقيق دولية
  • استقالة 3 وزراء أوكرانيين ضمن تعديل وزاري كبير
  • جدل حول المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.. "تشريعية النواب": طلب نقابة المحامين فيه إهدار لحق الدفاع
  • أوكرانيا.. مقتل 41 وإصابة 180 في هجوم صاروخي روسي