تحرص دار الإفتاء المصرية على التنوير والوعي في مواكبة التطور التكنولوجي والمسائل الدينية المستحدثة نتيجة لهذا التطور، ولذلك توضح حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها.

 

حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها

 

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن استعمال الوسائل الحديثة للكشف عن التشوُّهات التي تصيب أيَّ عضو من أعضاء الجسد حال وجود الجنين في بطن أمه مأذون فيه، ما دام القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأَكْفاء، إلَّا أن يترتب عليه ضررٌ مؤكد أو غالب على الظن على الأم أو على الجنين، فإنَّه حينئذٍ يكون ممنوعًا شرعًا.


وأضافت دار الإفتاء أن ذلك ينطبق أيضاً على الوسائل العلاجية التي تُستعمل لعلاج تشوهات الأجنة كالعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي: لا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا؛ بحيث تكون مفسدة استعماله تفوق مفسدة تركه.

 اهتمام الشرع الشريف بالأخذ بالعلاج والتداوي

 

وضحت دار الإفتاء المصرية في فتواه رقم875 لفضيلة المفتي السابق الدكتور علي جمعة أن الأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحثَّ عليه؛ فروى أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر)، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده.


وأضافت دار الإفتاء شرح الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" للحديث حيث قال: [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غيرُ مكروهٍ] 


وانتهت دار الإفتاء إلى قول لإمام عز الدين ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام: [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْؤُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الإمام ا د علي جمعة مواكبة التطور دار الإفتاء ا علي جمعة الدكتور علي جمعة فضيلة المفتي التكنولوجى مواكبة التطور التكنولوجى دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج.

وأوضحت جدار الإفتاء أنه لا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.

وذكرت دار الإفتاء أن السلام تحيةٌ مِن عند الله، أهداها أهلَ الإسلام، وأَمَرَهُم بإفشائها؛ فقال تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: 61].

وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.

وتابعت: وللسلام أثرٌ عظيمٌ في توثيق أواصر الأُلفة والمحبة في المجتمع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

مقالات مشابهة

  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: إهدار الماء بالطرقات منهي عنه شرعًا
  • حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها .. الإفتاء ترد
  • «الإمارات للهجن».. ريادة في نقل الأجنّة وتطوير السلالات
  • دار الإفتاء: أذكار المساء درع أمان وسكينة للروح
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • الأجهزة الحديثة تنافس المسبحة في وظيفتها
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة