تحرص دار الإفتاء المصرية على التنوير والوعي في مواكبة التطور التكنولوجي والمسائل الدينية المستحدثة نتيجة لهذا التطور، ولذلك توضح حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها.

 

حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها

 

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن استعمال الوسائل الحديثة للكشف عن التشوُّهات التي تصيب أيَّ عضو من أعضاء الجسد حال وجود الجنين في بطن أمه مأذون فيه، ما دام القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأَكْفاء، إلَّا أن يترتب عليه ضررٌ مؤكد أو غالب على الظن على الأم أو على الجنين، فإنَّه حينئذٍ يكون ممنوعًا شرعًا.


وأضافت دار الإفتاء أن ذلك ينطبق أيضاً على الوسائل العلاجية التي تُستعمل لعلاج تشوهات الأجنة كالعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي: لا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا؛ بحيث تكون مفسدة استعماله تفوق مفسدة تركه.

 اهتمام الشرع الشريف بالأخذ بالعلاج والتداوي

 

وضحت دار الإفتاء المصرية في فتواه رقم875 لفضيلة المفتي السابق الدكتور علي جمعة أن الأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحثَّ عليه؛ فروى أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر)، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده.


وأضافت دار الإفتاء شرح الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" للحديث حيث قال: [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غيرُ مكروهٍ] 


وانتهت دار الإفتاء إلى قول لإمام عز الدين ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام: [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْؤُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الإمام ا د علي جمعة مواكبة التطور دار الإفتاء ا علي جمعة الدكتور علي جمعة فضيلة المفتي التكنولوجى مواكبة التطور التكنولوجى دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.

عباس شومان: الأبحاث العلمية أثبتت ما أكده القرآن قبل 14 قرنًا أسامة الجندي: غض البصر في القرآن لـ«الذكر والأنثى» حماية للمجتمع من الفتن

وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: وقد نفى الله الهزل عن القرآن ونزهه عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 13، 14]، واللهو مرادف الهزل، فيجب تنزيه القرآن عنه.

وحذَّرت دار الإفتاء المصرية عموم الناس من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى  أو الترويج لها، فهذا الأمر ممنوعٌ شرعًا؛ لما فيه من الاطلاع على المنكر وتهوينِ شأنِ القرآن في القلوب، والأصل إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع؛ وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 3]، كما أنَّ في متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانةً على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدةً له في الانتشار بكثرة عدد مرات المشاهدات.

وحثَّت دار الإفتاء المصرية جموع المسلمين على ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان؛ فهذا يُعدُّ من القيام بواجبنا تجاه كتاب ربنا القرآن الكريم، كما أنَّه من الإعانة على إزالة المنكر.

وقد أكَّدت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق أنَّ قراءة القرآن الكريم بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية أمرٌ محرمٌ شرعًا بإجماع الأمة، لما في ذلك من التهاون والتلاعب بمكانة القرآن الكريم وقدسيته، كما أنَّ فيه انتقاصًا لشأن القرآن الكريم في نفوس الناس، وأن من حق القرآن الكريم أن يُسمع في جوٍّ من السكينة والاحترام بما يليق بقدسيته وجلاله؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن كل محاولات الاعتداء على القرآن الكريم قد باءت بالفشل وارتدت على صاحبها بالخيبة والخسران، وازداد القرآن الكريم نورًا وانتشارًا بحفظ الله تعالى له وتمسك المسلمين به.

ونبَّهت دار الإفتاء المصرية إلى أنَّ تحسين الصوت بالقرآن الكريم أمرٌ مستحبٌّ شرعًا؛ ففي الحديث الشريف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»، والضابط في ذلك: مراعاة شرط الأداء المعتبر، وعدم الإخلال بالقراءة الصحيحة من حيث مخارج الحروف وأحكامها المتلقاة بالسند المتصل من أهل الإقراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتُهيب دار الإفتاء المصرية بالجميع إلى ضرورة المحافظة على قدسية القرآن الكريم وعدم المساس بها حتى تتحقق الغاية التي من أجلها نزل القرآن الكريم؛ فهو كتاب هداية أنزله الله تعالى على رسوله الكريم هدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان.

مقالات مشابهة

  • أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • حكم المصافحة بين المصلين بعد انتهاء الصلاة
  • حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
  • حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية
  • حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
  • فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
  • حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحب العفيف بين الرجل والمرأة.. كيف يراه الشرع في عيد الحب؟
  • قبل 15 ألف عام.. العثور في المغرب على أدلة أول استعمال لأعشاب طبية بالتاريخ