مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024 القرار رقم 1187 لسنة 2024، والذي يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم السيد عبد السميع السيد يوسف - وآخرهم توفيق أحمد توفيق السيد حجازي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
هذا وقدا نصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، تحريرا في 24/6/2024.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص في شبين القناطر
النيران التهمت كل شئ.. السيطرة على حريق في معرض النساجون الشرقيون بالمعادي
محافظ القليوبية يتفقد موقع «حريق بنها» ويوجه بتشكيل لجنة للتحقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.