كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم وقف العمل "مؤقتًا" لاستقبال طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية؛ حيث لم يتم الإعلان رسميًّا؛ لأن الموضوع قيد الدراسة بين "الكهرباء" وبعض الجهات المعنية.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن التعليمات الواردة تتضمن ضرورة موافقة التراخيص التابعة للهيئة الهندسية على منح المواطن شهادة كي يتثنى له التقديم أو من خلال التصالح على مخالفات البناء والتقدم بخدمة عداد قانوني بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء.

ونوه المصدر بأن شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ٤ ملايين عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 4 ملايين و٣٠٠ ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة، لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحًا أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي، والمرور شهريًّا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان الانتظام في السداد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الكهرباء عدادات كودية

إقرأ أيضاً:

اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".

وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.

ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية   والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.

وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص . 

مقالات مشابهة

  • 14 أبريل.. دير الأنبا بيشوي يغلق أبوابه مؤقتًا بالتزامن مع أسبوع الآلام
  • اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
  • تيتيه وشكك يشددان على أهمية الحفاظ على استقلالية ديوان المحاسبة 
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها لاستقلالية ديوان المحاسبة ودوره الرقابي
  • الحكيم: ممارسات الكيان في غزة ولبنان وسوريا جرائم حرب ضد الإنسانية
  • شوجر دادي.. وائل عبد العزيز يتعاقد على تقديم برنامج جديد
  • وظائف شاغرة لدى شركة توكيلات الجزيرة للسيارات
  • رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
  • اليوم.. بدء تسجيل قراءة عدادات الغاز لشهر أبريل 2025
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور