تنظر محكمة جنوب الجيزة ؛ اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم علي طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.

اليوم ..جلسة النطق بالحكم علي طبيب الإجهاض بالجيزة 

وقال المتهم للمحكمة إن فتاة تدعى نورا جاءت إليه في العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.

وكان الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، اعترف في التحقيقات بأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبسه.

وكشفت التحقيقات أن فتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالت، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثته ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.

وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجرى لها عملية إجهاض، وتخلصتا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقامتا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة  في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

السجن المؤبد على سائق لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النار بجثتها بالخانكة 

كما عاقبت  محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد على سائق لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النار بجثتها إثر نشوب خلاف بينهما، في الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم من ١١١٠٣/ لسنة ٢٠٢٤ مركز الخانكة، والمقيدة برقم 929 لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، أن "المتهم "ع.ع.ج" سائق، مقيم في المرج محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها "ن.ح.م" عمدًا مع سبق الإصرار  إثر خلاف بينهما وأنه عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحًا أبيض".

وأوضح أمر الإحالة  بـ جنايات بنها أن المتهم تحين الفرصة وسدد لها عدة ضربات بالسلاح الأبيض  بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي كشف عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وإمعانًا منه في التنكيل بجسد المجنى عليها ألقى على جثمانها مادة سريعة الاشتعال "جازولين" وأشعل بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن وضع النار عمدًا في مبنى مسكون كائن بمدينة والمبين وصفًا بالأوراق والمؤجر للمجنى عليها بأن ألقى عليها مادة معجلة على الاشتعال “جازولين” فبدت آثار الحريق التي أبان عليها تفصيلًا تقرير قسم الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محكمة جنوب الجيزة الجيزة الأجهزة الأمنية بالجيزة أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة

مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.

أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.

جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.

وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.

وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها انتهك براءتها.. أقوال صادمة من والد تلميذة ضحية مدرس العمرانية استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • المؤبد لـ 6 متهمين قتلوا سائقا على الطريق العام بالجيزة
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
  • السجن المشدد لـ 5 متهمين سرقوا 3 خلايجة بالإكراه في الجيزة
  • اليوم.. محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في الجيزة
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير
  • تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية ترامب وأموال الصمت
  • غدا.. النطق بالحكم في قضية احتجاز مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالفيوم
  • قضية أموال الصمت.. محكمة تؤجل النطق بالحكم إلى تاريخ غير محدد
  • غدًا.. النطق بالحكم في قضية احتجاز مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه