شخص يلاحق زوجته بالنشوز: طلبت الطلاق بعد سنة زواج لعدم قدرتى على توفير خادمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
"اشتعلت الخلافات بيني وزوجتي بعد ولادتها طفلتي، وإلحاحها على توفير خادمة لها، بالرغم من الظروف المادية التي تعرض لها بعد مرض والدي وإجراء جراحة كبيرة استلزمت مبالغ مالية كبيرة قمت بسدادها أنا وأشقائي، وعندما رفض واقترحت عليها تقسيم عمل المنزل رفضت واكتشفت بعد شهرين من هجرها لمسكن الزوجية ملاحقتها لى بطلب للطلاق".
وأكد: "اشتعلت الخلافات الزوجية مع زوجتي، بسبب ضغطها علي لإجباري علي سداد مبلغ مالي يتخطي 10 آلاف جنيه شهرياً لخادمة- بسبب غيرتها من شقيقتها- بعد أن جلبت خادمة، رغم علمها بما أعانيه لتوفير مصروفات علاج والدي بسبب مرضه، لتهجر المنزل، وترفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وترفض تمكيني من رؤية طفلتي، وتجبرني على سداد النفقات المبالغ فيها لها، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وإصرارها علي التحكم في ما أفعله، وعندما أعترض افتعلت الخلافات".
وتابع: "شهرت زوجتي بسمعتي، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون إخباري، لأكتشف الامر صدفة، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وأصبحت مطالب بتنفيذ طلباتها حتي تتراجع عن الدعاوي المقامة ضدي لإلزامي بسداد نفقات لها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.