الدرقاش: قسم من الثوار ينصِّبون الوزراء والمدراء ويدعمون حكومات ويسقطون أخرى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، أن قسما من الثوار ينصِّبون الوزراء والمدراء ويدعمون حكومات ويسقطون أخرى، بحسب وصفه.
وقال الدرقاش في منشور عبر «فيسبوك»: “يسأل البعض أين هم الثوار؟ الثوار ثلاثة أقسام، قسم في باطن الأرض نسأل الله أن يتقبلهم، وقسم خاف الحرام والظلم فآثر التأخر إلى الصفوف الخلفية”، وفقا لتعبيره.
وأضاف “القسم الثالث؛ تقدم وهم اليوم من ينصبون الوزراء والمدراء ويدعمون حكومات ويسقطون أخرى لمصلحة من؟ يختلف هذا باختلاف وجهات النظر، لكنها حقيقة يراها من يراها وتغيب عن من تغيب”، على حد قوله.
الوسومالثوار الحكومات الدرقاش ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الثوار الحكومات الدرقاش ليبيا
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.