“الزكاة ” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، فيما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الثاني من عام 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه لجميع المنشآت المكلفة 31 من شهر يوليو الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).وتُعَد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة إلى تقدیم
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.