في 7 خطوات إلكترونيا.. خطوات رفع صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تواصل منصة ناجز تقديم العديد من الخدمات العدلية والقضائية للمواطنين، ومنها خدمة رفع صحيفة الدعوى عبر بوابة المحامين من خلال منصة ناجز.
رفع صحيفة دعوىوأوضحت منصة ناجز خطوات رفع صحيفة الدعوى عبر بوابة المحامين من خلال منصة ناجز ، من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة ناجز من هنا
تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
من قسم القضاء الضغط على طلب جديد
تحديد تصنيف الدعوى الرئيسي والفرعي واختيار نوع الدعوى
إضافة بيانات أطراف الدعوى
اختيار إضافة المدعي بواسطة محاميه
تعبئة تفاصيل الدعوى وإضافة المرفقات ثم رفع الدعوى
#خدمة_عدلية_جديدة | خطوات رفع صحيفة الدعوى عبر بوابة المحامين من خلال منصة ناجز https://t.
#ناجز_يغنيك pic.twitter.com/tZwm6g8XGg— وزارة العدل (@MojKsa) July 21, 2024 منصة ناجز
وأعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة "طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف"، عبر منصة ناجز Najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية.
ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة عبر الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء، يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله.
وتقدم منصة ناجز أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة ناجز منصة ناجز بوابة ناجز منصة ناجز بوابة المحامين منصة ناجز من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.