غدا.. الحكم على طبيب الإجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنوب الجيزة، غدا الإثنين، حكمها على طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.
وقال المتهم للمحكمة إن فتاة تدعى نورا جاءت إليه في العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر ضباط قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
وكان الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، اعترف في التحقيقات بأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبسه.
وكشفت التحقيقات أن فتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالت، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثته ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.
وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجرى لها عملية إجهاض، وتخلصتا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقامتا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.
نص أمر إحالة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة طبيب الإجهاض محكمة جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف الشريف والمستشار تامر أحمد عشره والمستشار مصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، بمعاقبة كل من "ص.ح.ع" و"ع..م.ب" بالسجن المؤبد عما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني "ح.ص.ح".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22990 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كوم حمادة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته بمحل الواقعة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهمين "ص.ح.ع" عاطل وزوجته "ع.م.ب" ربة منزل بقتل المجني عليه نجلهما "ح.ص.ح"، وذلك بعد أن تمادي المجني عليه في تصرفاته بالتعدي علي والده ووالدته وأشقائه بالضرب المبرح دون مبرر أو سبب وتعمد افتعال المشاكل مع الجميع دون أسباب كان آخرها التعدي على والده الذي حرر محضر ضده، وبعد ذلك سمع المتهم الأول صوت المجني عليه علي والدته ودخل المتهم الأول غرفة النوم وانهال علي المجني عليه مستخدما عصا وضربة في الرأس والجسد حتي فقد الوعي، وقام المتهم الأول بتقيده بحبل غسيل ومساعدة المتهمة الثانية حتي توفي، وقاما بسحبه لعشة وحفر قبر له وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في الحفرة واهاله التراب عليه، بمشاركة المتهمان بسبب تصرفاته والافعال التي كان يقوم بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلي المحكمة التي أصدرت حكمها.
مشاركة