الاستئناف تحدد أولى جلسات نظر محاكمة المتهمين بقــتل سوداني بمدينة نصر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حددت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 يوليو أولي جلسات نظر استئناف المقدم من 3 متهمين علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 5 الي 15 سنة لاتهامهم بقتل شاب سوداني وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم .
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة نصر سوداني محكمة جنايات القاهرة محكمة من الطابق السادس
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بإعدام عامل شنقًا في اتهامه بقتل شاب بمدينة الشروق لسرقة متعلقاته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل شاب في مدينة الشروق.
جاء في حيثيات الحكم الصادر، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، كما جاء في تحقيقات النيابة بأن بيت النية وعقد العزم، حيث جالسه حتي غلبه نومه ثم استل سلاحا أبيض "سكين"، وباغته وهو نائم "آمن مطمئن"، وقام بطعنه عدة طعنات في جسده، قاصدا إزهاق روحه، ولم يحدث بينهما شجار، ولكنه تحين الفرصة ليظفر به لضمان قتله، بإصابات قاتلة كما وصفها تقرير الطب الشرعي.
جاء في الحيثيات أن جريمة القتل اقترنت بها جريمة أخرى بذات المكان والوقت وهي؛ سرقة المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، حيث استفرد بالمكان بعدما تمكن من تنفيذ خطته الشيطانية بقتل المجني عليه، ونبش بجنبات مسكنه بحثًا عن ثمة مقتنيات يسهل الاستيلاء عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، كما اقترنت بجريمة أخرى وهي أن أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".
ولما استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب واقعة القتل العمد والسرقة بالإكراه، بعدما حاز سلاحا أبيض في غير الأحوال المصرح بها، وطبقًا للقانون، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه " يحكم على فاعل جناية القتل العمد، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأضافت الحيثيات أن الجاني ارتكب إلي جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.
وبعد الاطلاع علي أوراق القضية وسماع أقوال الشهود والاطلاع علي أدلة الثبوت، قضت بحكمها السابق بالإعدام شنقًا.