تعديلات على "لائحة تنظيم الاتصالات" لدعم قطاع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، أمس الأحد، قرارًا بشأن تعديل لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (59/2015)، والتي تتضمَّن الإطار التنظيمي للحصول على تصريح استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية، وشهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات، وإذن الإفراج الجمركي من الهيئة، وغيرها.
وجاءت أبرز التعديلات في تحديد مدة زمنية لصلاحية شهادة اعتماد النوعية؛ إذ حُددت بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترات مُماثلة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات خاصة لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، ومُراجعة شاملة للرسوم من حيث تعديلها أو تخفيضها أو الإعفاء عنها.
وتهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة للمستجدات على سوق أجهزة الاتصالات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة في قطاع استيراد أجهزة الاتصالات، وتبسيط الإجراءات وضمان فاعليتها.
وتستهدف اللائحة مستوردي أجهزة الاتصالات، ومصنعيها على المستويين المحلي والأجنبي، ومستخدميها والمتعاملين معها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.