تفاصيل أول جلسة لمحاكمة المتهم بقتل زميلته في مركز تجاري بعدن .. والجاني يوجه طلبًا مهمًا للمحكمة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
باشرت نيابة المنصورة الابتدائية، يوم الإثنين، التحقيق في قضية قتل المجني عليها "فاطمة محمد عمر سرور" في المنصورة بمحافظة عدن، والمتهم فيها محسن رشاد أحمد حسين المخيري بتهمة القتل العمد.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة استمعت لأقوال أولياء دم المجني عليها بحضور محاميتهم "ليزا مانع القباطي" الذين طالبوا بالقصاص الشرعي من المتهم، وتفريغ الكاميرات المراقبة الأمنية.
كما استمعت لأقوال المتهم، الذي رفض الإدلاء بأقواله إلا بوجود محاميه، وطلب إعطاءه فرصة لإحضار المحامي، لجلسة اليوم الثلاثاء.
بدورها، قررت النيابة العامة حبس المتهم وتحرير خطاب إلى إدارة الأدلة الجنائية بمحافظة عدن لإرسال تقرير الخبرة الجنائية، ومتابعة الطب الشرعي لإرسال تقرير الطب الشرعي، كما قررت تأجيل القضية لاستكمال التحقيق اليوم الثلاثاء لسماع أقوال شهود الإثبات.
وقبل أيام، انتشر فيديو، وثقته كاميرات المراقبة بمركز "توب سنتر" التجاري بمديرية المنصورة في مدينة عدن، حيث يظهر المقطع إقدام الشاب على طعن زميلته "فاطمة محمد" ولاذ بالفرار، ليتم القبض عليه من قبل مواطنين في اليوم الثاني.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.