توعّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دليل العقوبات لمخالفات نظام الاستثمار التعديني، الشركات المتخصصة في التعدين في حال لم تقم بتعيين موظف سعودي ملمٍّ بمتطلبات النظام واللائحة، ولديه شهادة إتمام وتدريب مشرف تعدين، ويتواجد في موقع الرخصة بشكل مستمر خلال أوقات التشغيل للتأكد من استيفاء شروط الرخصة، فإن الشركة ستنذر لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، ثم ستحصل على إشعار مخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يومًا سيتم فرض عقوبة بقيمة خمسة آلاف ريال، ثم سترتفع العقوبة إلى عشرة آلاف ريال للمرات التالية.



ويتضمن دليل العقوبات تسع مخالفات أساسية، تتفرع منها 22 عقوبة حسب تصنيف فئة الخام، إذ تتراوح العقوبات من مبلغ 1000 ريال إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، وتتدرج على ثلاث مراحل وصولًا إلى الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.

وشملت العقوبات حالتين تستدعيان الإحالة إلى النيابة العامة؛ الأولى عند استغلال خامات معدنية داخل حدود رخصة الكشف الصادرة له، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات لمدة 15 يومًا، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يومًا يتم فرض عقوبة بقيمة 50 ألف ريال مع احتساب الكميات، وفي المرة الثالثة يحال المخالف إلى النيابة العامة.

وستحال إلى النيابة العامة ممارسات الاستغلال إذا زادت عن 50% من مساحة الرخصة (لجميع فئات المعادن) أو في موقع مغاير لموقع الرخصة داخل المجمع التعديني الممنوح رخصة بداخله، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات خلال 15 يومًا، وفي المرة الثانية سيشعر بمخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال مدة 30 يومًا يتم فرض عقوبة 200 ألف ريال مع احتساب الكميات، ثم في المرة الثالثة ستحال إلى النيابة العامة.

وشملت مخالفات التعدين: التأخر في تقدير الإقرار التعديني السنوي، والنصف سنوي، والربعي، أو تقديم الإقرار التعديني غير مكتمل، أو تأخير دفع المقابل المالي المستحق أو جزء منه، أو تأخير دفع الأجور السطحية لرخص الاستغلال، أو التأخر في رفع قيمة الضمان الجزئي، أو التأخر في توفير البيانات المطلوبة، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، أو استغلال مواد خارج حدود الرخصة بمساحات متفاوتة، أو الاستمرار في ممارسة أي حقوق منتهية بموجب رخصة الاستغلال خلال 180 يومًا من انتهاء الرخصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة الصناعة الثروة المعدنية شركات التعدين الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النیابة العامة فی المرة فی حال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تلزم شركات البورصة الراغبة بالشطب الاختياري بالتنفيذ بأعلى سعر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 

الرقابة المالية تحدد شروط  قيم وأسعار الشطب الاختياري لشركات البورصة 

1-      القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

2-       أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.

3-      متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

يأتي القرار استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.

 

كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

أجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

مقالات مشابهة

  • 13 حالة تؤدي لسحب وإلغاء رخصة القيادة في أثناء السير.. احذرها
  • وظائف للمهندسين في 3 شركات برواتب مجزية.. رابط التقديم لكل وظيفة
  • وزارة التنمية المحلية تحدد خطوات استخراج تراخيص المباني بالقرى والمدن
  • تاليسكا يدخل تحدي في لعبة FC24 على 10 آلاف ريال وأوتافيو يضغط الخصم .. فيديو
  • لماذا تسبب خطاب الضمان في أزمة بين شركات السياحة الدينية؟
  • غرفة شركات السياحة تكشف عن التكلفة المتوقعة لرحلة العمرة هذا الموسم
  • الرقابة المالية تلزم شركات البورصة الراغبة بالشطب الاختياري بالتنفيذ بأعلى سعر
  • قعيد المجد يهدي مصري 10 آلاف ريال وساعة جوتشي .. فيديو
  • وظائف شاغرة في 4 شركات برواتب وحوافز تصل لـ50 ألف جنيه.. رابط التقديم
  • 221.9 مليون ريال استثمارات قطاع الاتصالات بنهاية2023