تاجرة تهرب “الدوفيز” في رحمها.. والدفاع يطالب بجلسة سرية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في جلسة علنية غريبة أطوارها، عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، حاولت تاجرة ملابس تنحدر من خميس مليانة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة مقدر بـ59 ألف أورو إلى خارج التراب الوطني.
حيث تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، من ضبط المبلغ محل الجريمة. وتم حجزه بعد ظهوره في جهاز سكانير مخبأ بإحكام في رحم المتهمة.
وفي الجلسة طالبت دفاع المتهمة بعقد جلسة سرية نظرا لطبيعة الوقائع الواردة في محضر ضبط وإيقاف موكلتها، غير أن القاضي رفض طلب المحامية. معلقا بالقول” لا يهمنا مكان الإخفاء بقدر ما يهمنا قيمة المبلغ المحجوز”.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهمة ” خ.ن” التي تمارس تجارة الملابس ولديها محل تجاري خاص بها، أنها وخلال توجهها إلى دولة تركيا، أخفت ما قيمته 59 ألف أورو في رحمها، في طريقة غريبة لم يسبق وقوعها او عرضها امام المحاكم. في محاولة منها تهريب المبلغ المالي إلى الخارج دون لفت انتباه رجال الشرطة.
فتمكنت المتهمة من اجتياز جهاز سكانير أين خضعت للتفتيش الأولي من طرف مصالح الجمارك، قبل أن يتم توقيفها من طرف رجال الشرطة وهي متجهة إلى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية لركوبها.
وبعد تفتيش المعنية تم ضبط المبلغ المالي في منطقة حساسة من جسدها، فتم حجزه وتوقيفها.
وفي الجلسة اعترفت المتهمة بأنها اخفت المبلغ المالي بغرض شراء ملابس من الخارج، لتسليع محلها التجاري. وليس لأي غرض إجرامي.
كما اعترفت أن مبلغ 7500 أورو تحوز بخصوصه على وثيقة من طرف البنك الوطني الجزائري، حيث قدمت تصريح بنكي لدى تقدمها بالمطار في حين أن المبلغ الآخر المقدر بـ59 ألف أورو أخفته بغرض تهريبه.
من جهتها أكدت دفاع المتهمة أن موكلتها وفي غياب محاضر الجمارك الجزائرية، لا يجوز متابعتها بهذه المخالفة كونها لم تغادر التراب الوطني، بل تم ضبطها بالمطار متلبسة بحيازة المبلغ المالي، ملتمسة افادة موكلتها بالبراءة.
وفي ذات السياق التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية خمس أضعاف المخالفة.
كما تم تأجيل النطق بالحكم بعد المداولة في القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المبلغ المالی من طرف
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب