متحدث محافظة القاهرة يكشف تفاصيل قرار منع قطع الأشجار والتقليم الجائر (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، تفاصيل قرار المحافظ بمنع قطع الأشجار والتقليم الجائر.
توصيفها جريمة.. تعرف على عقوبات قطع الأشجار في القانون الهيئة العامة للنظافة: لا يتم قطع الأشجار تحت أي مسمى إلا للضرورة القصوىوقال "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء للمحافظين بتكثيف الأشجار المثمرة التي تصلح في المحاور الرئيسية بالتنسيق مع وزارة البيئة حول الأماكن الصالحة لوجود مسطحات خضراء؛ للمنع التام لقطع الأشجار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن محافظ القاهرة في اجتماعه الأخير مع رؤساء الأحياء أبلغهم أنه بحاجة إلى شارع وميدان ومسطح أخضر لكل شارع، موضحًا أن قطع الأشجار يكون فقط نتيجة وجود أشجار معرضة للسقوط وتعرض المواطنين للخطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الستات مسطحات خضراء الأشجار المثمرة قطع الأشجار قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
محامى مجدى أفشة يكشف تفاصيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب| فيديو
كشف محامى مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى تفاصيل محاكمة رجال الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب، وقال محامى اللاعب أن رجل الاعمال المتهم بالنصب على اللاعب حضر جلسة اليوم وأقر أمام المحكمة أن المعاملة على الشيك لم تتم.
وأضاف محامى اللاعب أن المتهم تعهد باحضار أصل الشيك كما تعهد بانه لم يقم بتظهير الشيك لاى شخص اخر .
وأكد محامى اللاعب مجدى أفشة أن رجل الاعمال المتهم بالنصب محبوس على ذمة قضيه أخرى، مؤكدا ان المتهم لم ينفى الحصول على شيك كما أقر امام المحكمة أنه لم يقم ينتظهير الشيك لاى شخص اخر.
وقررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .