برنامج الاستقطاب: لم نتجاهل أي طلب للأندية وجميعها حسمت فورا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ماجد محمد
نفى برنامج الاستقطاب تجاهله لطلبات أندية الشركات فيما يتعلق بالتعاقدات مع لاعبين أجانب.
وقال القانوني الرياضي، أحمد الشيخي، إن مصدر رسمي أكد أنه لا يوجد أي طلب معلق لدى برنامج الاستقطاب يخص أياً من أندية الشركات، وجميع طلبات التعاقد التي تم تقديمها من قبل تلك الأندية حُسمت فوراً واتُخذت بشأنها إجراءات، وإن كان هناك أي تأخير فهو من قبل الأندية التي ربما ما زالت تدرس خياراتها.
وأضاف المصدر أن جميع طلبات الأندية الأخرى فقد تم الرد عليها، إما بالموافقة، أو الرفض، أو التريث والانتظار لحين اتضاح أمور تتعلق بالميزانيات والمواسم المقبلة، ولا يوجد أي طلب قوبل بالتجاهل أو لم يتم الرد عليه.
وأبدى الشيخي تمنياته بالتوفيق لجميع الأندية في تقديم موسم استثنائي يعكس حجم التقدم والقفزات الكبيرة التي تم تحقيقها في المملكة على مختلف الأصعدة، ومنها الرياضي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشركات برنامج الاستقطاب لاعبين أجانب
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.