ماجد محمد

نفى برنامج الاستقطاب تجاهله لطلبات أندية الشركات فيما يتعلق بالتعاقدات مع لاعبين أجانب.

وقال القانوني الرياضي، أحمد الشيخي، إن مصدر رسمي أكد أنه لا يوجد أي طلب معلق لدى برنامج الاستقطاب يخص أياً من أندية الشركات، وجميع طلبات التعاقد التي تم تقديمها من قبل تلك الأندية حُسمت فوراً واتُخذت بشأنها إجراءات، وإن كان هناك أي تأخير فهو من قبل الأندية التي ربما ما زالت تدرس خياراتها.

وأضاف المصدر أن جميع طلبات الأندية الأخرى فقد تم الرد عليها، إما بالموافقة، أو الرفض، أو التريث والانتظار لحين اتضاح أمور تتعلق بالميزانيات والمواسم المقبلة، ولا يوجد أي طلب قوبل بالتجاهل أو لم يتم الرد عليه.

وأبدى الشيخي تمنياته بالتوفيق لجميع الأندية في تقديم موسم استثنائي يعكس حجم التقدم والقفزات الكبيرة التي تم تحقيقها في المملكة على مختلف الأصعدة، ومنها الرياضي.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الشركات برنامج الاستقطاب لاعبين أجانب

إقرأ أيضاً:

وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

حالات التلبس بمشروع القانون الجديد

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

تحرير محضر بوقائع التلبس

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • “الفاف” تُنصف الأندية التي سددت ديونها في الآجال المُحددة
  • الشنيف يحذر أندية روشن: لا تحتفلوا قبل صافرة الحكم.. فيديو
  • مشيرب: أنقرة حسمت موقفها من الملف الليبي “وليستمر الواهمون غرقى في أحلامهم”
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • أشرف صبحي: لا يوجد بند لخصخصة الأندية في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة
  • وزير الشباب: لا يوجد بند لخصخصة الأندية في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة
  • الأهلي والزمالك الأبرز.. 8 أندية لا تعرف الفوز بكأس عاصمة مصر حتى الآن
  • "قد أعذر من أنذر".. أبو عبيدة: على الاحتلال التفاوض فورا
  • "قد أعددت من أنذر".. أبو عبيدة: على الاحتلال التفاوض فورا
  • ‏لاعبو باريس سان جيرمان يلتقطون صوراً تذكارية مع كأس العالم للأندية