قضية فاطمة المؤمن.. حكم نهائي من محكمة التمييز الكويتية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حبس مدونة الموضة الشهيرة (فاشينستا)، فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات على خلفية حادث مروري، أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث بعد تجاوزها الإشارة الحمراء.
وطبقا لصحيفة "المجلس" المحلية، فإن قرار محكمة التمييز جاء "عن قتل مواطنين وإصابة ثالث بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء بسرعة فوق المعدل" في حادث مروري وقع العام الماضي، وشغل الرأي العام.
ومحكمة التمييز آخر درجة للتقاضي في الكويت، بحيث يعتبر هذا الحكم الصادر بحق المؤمن نهائي.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح الاستئنافية قرارا بحبس المؤمن لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حبس متهمة تسببت بحادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون الكشف عن هويتها.
لكن مستخدمين لمواقع تواصل اجتماعي في الكويت ربطوا الحادثة بالـ "فاشينستا" المعروفة، مما جعل منها قضية رأي عام أثارت جدلا واسعا.
وآنذاك، قالت الوزارة في بيانها إنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة التمییز قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.