ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـشمال الشرقية إلى 9.9 ألف مؤسسة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية إلى 9 آلاف و912 مؤسسة، منها ألف و783 مؤسسة حاصلة على بطاقة "ريادة" أكثرها في مجالات السياحة والزراعة والتعدين والتقنية.
وأكد سالم بن علي الحجري مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية على ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن إجمالي الدعم الحرفي شمل 995 مستفيدًا في توريد الآلات والمعدات ومواد الخام أو تأهيل وترميم موقع حرفي خلال العام 2023-2024.
وأشار إلى أن أكثر المجالات التي يستثمر فيها رواد الأعمال بالمحافظة هي المجالات السياحية والزراعية والتقنية والتعدين وهذه المجالات تعطي المحافظة ميزة نسبية تتفرد بها عن باقي المحافظات، مضيفًا أن رواد الأعمال من الشباب بالمحافظة لديهم شغف بإبراز الجوانب الواعدة بالمحافظة.
وقال: إن هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العديد من البرامج والمبادرات خلال هذا العام في مجال الاستشارات والتمويل والتدريب، ففي جانب الخدمات الاستشارية التخصصية الفردية تم تقديم استشارات في المجال المالي ودراسات الجدوى والمجال التسويقي ومجال تطوير الأعمال.
وأردف: تم تمويل 5 مشروعات خلال هذا العام من محفظة الهيئة في المحافظة ممن اجتازوا برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي تم تنظيمه على ٣ دفعات في مسارين، هما: مسار التأسيس ومسار التعزيز "توسعة المشروعات" حيث شارك في هذه البرامج ٨٣ مستفيدًا.
وبيّن أنه تم خلال العام الجاري تنفيذ 3 معارض تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والأسر المنتجة لتمكين هذه المؤسسات، كما تم تنفيذ 6 حلقات عمل تستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبلغ عدد المستفيدين منها 247 مستفيدًا.
وأوضح أن إدارة الهيئة بشمال الشرقية بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية وعدد من المؤسسات الحكومية قامت بإيجاد حوالي ١٢ فرصة استثمارية تم تخصيصها لحاملي بطاقة "ريادة"، منها تخصيص أراضي انتفاع لزراعة العنب، مشيرًا إلى أن إدارة المحافظة تعمل على تنفيذ برنامج تطوير الموردين خلال الفترة القادمة من هذا العام والذي يهدف إلى رفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على المناقصات والعقود والمشتريات من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية إلى حصول الإدارة على أفضل منفذ تقديم خدمة على مستوى المحافظة.
ومن جانبه قال رائد الأعمال سالم بن سعيد اليزيدي (صاحب مشروع الإنشاءات بمحافظة شمال الشرقية) إنه تم تأسيس المشروع في عام 2008م بمتجر صغير، وبعدها توسع إلى متجر آخر بمساحة كبيرة بدعم من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن هناك فرصًا واعدة في هذا المجال لرواد الأعمال من أبناء المحافظة، كما تقدم هذه المشروعات قيمة مضافة تتمثل في توظيف أبناء المحافظة والتعاقد مع المؤسسات المحلية في مجال النقل والشحن وغيرها.
من جهتها قالت رائدة الأعمال رحمة بنت ناصر المصلحية (صاحبة مشروع تعليمي بمحافظة شمال الشرقية): أسست مشروعي الخاص بعد تقاعدي من جهة عملي الحكومية والتحاقي ببرامج هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الاستشارات، بعدها شرعت في تأسيس مشروع تعليمي آخر يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة استجابة لحاجة أبناء المحافظة له.
وأضاف رائد العمل محمد بن راشد اليزيدي (صاحب مشروع متعلق بالمفروشات) أنه اختار أن يكون رائد أعمال بدلًا عن العمل في وظيفة معينة لما لذلك من أهمية للمجتمع وفوائد عدة لصاحب المشروع على مختلف الأصعدة، مبينًا أنه سعى لأن تكون إدارة المشروع بالكامل لشباب عُمانيين، كما استخدم التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل المشروع؛ فمن خلال موقع إلكتروني يمكنه التواصل مع الزبائن وتحديد احتياجاتهم من المنتجات وتسليمها لهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.