السجن المشدد 15 عامًا لخلية «إرهابية» لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور محمد فتحي رئيس النيابة، بالسجن المشدد 15عاما وغرامة 50 ألف جنيه لـ 9 اشخاص لقيامهم بتكوين خلية إخوانية إرهابية تقوم بنشر اخبار ومعلومات كاذبة وتستقطب الشباب كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات التى تم ضبطها حوزة المتهمين.
وفى وقت سابق قامت مباحث الإنترنت برصد المتهمين أفراد خلية إخوانية تقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن مصر ونشرها بالخارج مصحوبة بمعلومات مغلوطة ومضللة إثارة السخط والغضب تجاه أجهزة الدولة، ومؤسساتها.
وتوصلت التحريات ان المتهمين 9 يتزعمها مهندس ومدرس مفصولان من عملهما وباقى المتهمين الـ 7 تربطهم صلة قرابة بهما وأنهم يتلقون تكليفات من بعض القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج ويتلقون تحويلات مبالغ مالية لعمل كتائب إلكترونية متعددة لنشر وإشاعة الفوضى وبلبلة الرأي العام.
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بانتحال صفة أشخاص آخرين وعمل حسابات وهمية بتلك الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف نشر بوستات ومعلومات مغلوطة يتم من خلالها استقطاب الشباب والمواطنين.
وبعد تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين فى احد الفلل المستأجرة بمنطقة أكتوبر وبحوزتهم 16 جهاز لاب توب متصلة بشبكة الإنترنت، وضبط ثلاث هواتف محمولة " ثريا " وبعض خطوط محمول دولية لدول أخرى، وضبط مبالغ مالية قاربت نحو 4، 5 مليون جنيه كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طبنجتين وفرد خرطوش وسيارة مستأجرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة جنايات نشر أخبار كاذبة خلية إخوانية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.